تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
ولو آجر غير الملك وقف على الإجازة .
( الثالث ) العلم بها إما بتقدير العمل ، كخياطة الثوب ، أو بالمدة كالخياطة يوما . ولو جمعهما بطل .
شرح
المنفعة ظاهر . والظاهر أن المراد بالملكية تصرفه وسلطنته على المنفعة بوجه شرعي ، بحيث له التصرف بمثل الإجارة وغيرها ، وإن لم يكن ملكا ، مثل أن يكون وقفا مع القول بعدم تملك الموقوف عليهم . قوله : ولو آجر غير المالك وقف على الإجارة . معلوم توقف صحة هذا على جريان الفضولي في الإجارة . وفيه تأمل ، إذ لا دليل عليه إلا رواية عروة ( 1 ) وهي في البيع والشراء . قوله : العلم بها إما بتقدير العمل كخياطة الثوب الخ . أي الشرط الثالث كون المنفعة التي يقع عليها العقد معلومة بين المتعاقدين ( المتعاملين - خ ) بحيث ينتفي ( ينفي - خ ) الغرر ، كما شرط في البيع ونحوه . ولعل دليله ذلك ، ولا يبعد الاجماع ، وذلك إما بتقدير العمل المطلوب والمنفعة المطلوبة ، كخياطة الثوب المعلوم بخياطة معلومة ، وحمل الدابة إلى موضع معين مع تعيين الحمل ، أو بالمدة المعلومة ، بحيث لا يزيد ولا ينقص ، كالخياطة يوما أو ليلة أو شهرا . قوله : ولو جمعهما بطل . أي لو جمع بين تعيين العمل والمدة بحيث يكون العمل يتم بتمام المدة ، مثل أن يخيط هذا الثوب في هذا اليوم ، بمعنى أنه لا يزيد أحدهما على الآخر - بطل ، لأنه غرر ، ولأن استيفاء العمل في تلك المدة قد لا يتفق ،
هامش
( 1 ) راجع عوالي اللئالي : ج 3 ، ص 205 تحت رقم 36 وما علق عليه .
مجمع الفائدة — صفحة 12 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني