تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
شرح
وإذا حصل يسقط بالنسبة ، وليس لأحدهما الرجوع على الآخر والظاهر أن لا اعتبار بالنقص بتقصير العامل ، وأن الفاضل له مهما كان ، وأنه يكفي تخمينهما أو أحدهما مع قبول الآخر ، من غير اشتراط العدالة ، فإن الحق لا يعدوهما ، وللانسان التصرف في ماله بما يريد ما لم يمنعه مانع شرعي ، وليس هنا ذلك . والأصل في ذلك بعض الأخبار المتقدمة ، فتذكر ، مثل صحيحتي الحلبي ويعقوب بن شعيب المتقدمتين ( 1 ) وغيرهما . ولكن ليس فيهما أن استقرار اللزوم مشروط بالسلامة ، بل التقبيل بعد ادراك الثمرة . ولكن دليله ظاهر . وكذا دليل كون الزيادة له والنقص عليه ، وهو العمل بالشرط ، وأنه كالمعاملة ، وأن المقصود ذلك ، ( وعمومهما أيضا يدل عليه - خ ) . ويدل عليه أيضا موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ، قال : سألته عن الرجل يمضي ما خرص عليه بالنخل ( في النخل - خ ل ) قال : نعم ، قلت : أرأيت إن كان أفضل مما خرص ( يخرص - ئل ) عليه الخارص أيجزيه ذلك ؟ قال : نعم . ( 2 ) وما رواه محمد بن عيسى ( في الصحيح ) عن بعض أصحابه ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام أن لنا أكرة فنزارعهم ( فيجيئون - خ ) فيقولون لنا قد حرزنا هذا الزرع بكذا وكذا ، فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصته
هامش
( 1 ) راجع الوسائل الباب 10 من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية 2 والباب 18 منها الرواية 3 . ( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب الحكام المزارعة والمساقاة الرواية 3 .