تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
ولو مضت المدة المشروطة والزرع باق فللمالك إزالته ، سواء كان بتفريط من الزارع ، أو بسببه تعالى كتغير الأهوية ، وتأخر المياه ، ويجوز التبقية مدة معلومة بالعوض .
شرح
رواية الفضيل ، وغيرها . فصح الاستدلال على نفي مذهب ابن البراج واثبات الجواز مع عدم اشتراط كون الحنطة من زرع الأرض المستأجرة وعدمه معه . فتنظر شرح الشرايع في ذلك الاستدلال - بقوله : وفيه نظر ، لأن النهي مطلق ، ولا منافاة بينه وبين تحريم شرطه من طعامها حتى يجمع بحمله عليه إلى قوله : وبملاحظة ذلك يتخرج فساد كبير ( كثير - خ ) فيما قرروه في مثل هذا الباب إلى قوله : وقول ابن البراج رحمه الله بالمنع لا يخلو من قوة نظرا إلى الرواية الصحيحة ، إلا أن المشهور خلافه - محل النظر . فانظر ، فإن التنظر ليس بواضح . نعم لو قال : إن رواية المنع صحيحة ، ورواية الفضيل ( وابن - خ ) أبي بردة غير صحيحة لكان واضحا ، ولكن قد عرفت غيرهما أيضا ، فتأمل . وأنه لا عموم للصحيحة ، والقول : بأن قائل بالفرق ، غير واضح . وكذا قوله : إن المباح والمكروه أيضا ليسا بخير الخ لأنهما حسن وليسا بشر ، فكيف لا يكونان خيرا . قوله : ولو مضت المدة المشروطة الخ . يعني إذا شرط للمزارعة في الأرض ، أو الإجارة أيضا مدة معلومة ، ومضت المدة والزرع باق ولم يدرك بعد ، يجوز لمالك الأرض إزالته ، سواء كان عدم الادراك بسبب تأخير الزارع عن وقت الزرع ، أم بسبب من الله تعالى بتغير الأهوية . وكذا لو أخر بعد الادراك ، ولا يجب عليه تبقيته . وجهه ظاهر ، وهو انقضاء المدة المشترطة ، وعدم بقاء حق ابقاء في تلك
مجمع الفائدة — صفحة 103 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني