ويجب في الوضوء النية ، وهي إرادة الفعل لوجوبه أو ندبه متقربا ،
وفي وجوب رفع الحدث والاستباحة قولان ، واستدامتها حكما إلى الفراغ ،
شرح
وكذا يبعد ادخال ذكر الأذان إن لم يكن لهم دليل إلا استثناء الذكر لأنهم
لم يقولوا باستثناء ذكر فصول الأذان في غير الحكاية ( 1 ) ولو مع تبديل الحيعلات
بالحوقلة ،
وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله حين سماع اسمه واسمهم
عليهم السلام ، وعند التسميت ، وليس ببعيد ( 3 ) ، للمبالغة في عدم الترك وعدم
معلومية دخولها تحت الكراهة
قوله ( ويجب في الوضوء النية الخ ) ما عرفت ، وجوب شئ من النية
التي اعتبرها المتأخرون على التفصيل المذكور ، في شئ من العبادات بشئ
من الأدلة إلا قصد ايقاع الفعل الخاص مخلصا لله ،
( وعدم ) وجود نص دال عليها بخصوصها وأجزائها وتفصيلها ومقارنتها ،
وإن تركها على كل حال مبطل مع اهتمام الشارع بالأمور حتى المندوبات مثل
تفصيل حال الخلوة والأذان والإقامة وغيرها ( يدل ) على سهولة الأمر فيها كما
في القبلة
وكذا كون كلام المتقدمين خاليا عنها على ما قيل وعدمها في تعليم الصلاة
خصوصا في الروايتين المعتبرتين اللتين أكثر أفعال الصلاة مستندة إليهما
وكذا باقي العبادات حتى ما وجدت في عبادة ما ، بخصوصها نافلة
وفريضة مثل الصلاة وما يتعلق بها ، والصوم والزكاة ، والخمس ، والحج ،
والجهاد ، وما يتعلق بها ، وغيرها من الأدعية ، والتلاوة ، والزيارة ، والسلام ،
والتحية ، ورد التحية الواجبة وغيره إلا الأمر المجمل خاليا عن التفاصيل
المذكورة ( 4 ) ، نعم لا بد أن لا يفعل العبادة حال الغفلة ولا لغرض إلا امتثالا لأمر الله
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 8 من أبواب أحكام الخلوة
( 2 ) يعني استثناء الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله الخ
( 3 ) راجع الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة
( 4 ) وهي نية الوجوب أو الندب ، والأداء أو القضاء ، ووجه الوجوب أو الندب ، واستدامة حكمها أو عدمها ، وقصد
استباحة الصلاة أو رفع الحدث