تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
شرح
التخصيص بالبول ودخول الغائط أيضا محتمل ، وتعلق الجار في قوله : ( بالبول ) ، باستقبال النيرين غير واضح ، بل الظاهر أنه مخصوص بالأخير وهو استقبال الريح ، ولعل المصنف خص البول في الريح ليعلم الغائط بطريق أولى ، مع أن الموجود في الرواية هو الغائط على الظاهر ، ويحتمل كونه ( 1 ) كناية عن التخلي ، فيشملهما ، وكون المقصود هنا البول فقط لاحتمال الرد ، وهنا الاستدبار أيضا موجود في الخبر ، ويحتمل أن المصنف ما يرى كراهته ولا كراهة الغائط وإن كانت في الروايات لعدم وضوح السند وضم احتمال الرد وقال باستقبال البول خاصة ، وبالجملة التقييد في الكل خلاف ظاهر الدليل فالتخفيف حسن ( وجعل ) ( بالبول ) قيد الأخير مع ظهور وجهه وهو الرد إليه كما في القبلة أو يكون ذكره لأنه أهم ( ممكن ) فيكون أحسن ، ويحتمل تقدير الاستقبال والاستدبار معا هنا ، ولكنه بعيد وكذا دليل كراهته في الأرض الصلبة ، وفي ثقوب الحيوان وفي الماء مطلقا هو الأخبار ( 2 ) ولا ينبغي استثناء ما هيأ لذلك كما في بعض البلاد مثل الشام وغيره لعموم الأدلة مع نكتة أن للماء أهلا نعم ( إن كان ) مراد المستثنى استثناء حال الضرورة كما هو الظاهر ، وفي الخبر أيضا ( 3 ) موجود وإن كان بعيدا من كلامه ( فلا بأس ) ، وقوله عليه السلام في بعض الأخبار : ( ولا بأس في الجاري ) ( 4 ) لا ينفي الكراهة بعد ورود المنع في الجاري أيضا ( 5 ) ، نعم يمكن أن يقال : بعدم
هامش
( 1 ) يعني يحتمل كون كلام المصنف من قوله : ( ويكره الجلوس إلى قوله : ( بالبول ) كناية عن التخلي ( 2 ) لا خط الوسائل 22 و 24 من أبواب أحكام الخلوة ( 3 ) ئل باب 24 حديث 3 ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام أنه نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة ، وقال : إن للماء أهلا ( 4 ) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب الماء المطلق عن الفضيل عن أبي عبد الله قال : لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول في الماء الراكد . ( 5 ) ئل باب 24 حديث 3 من أبواب أحكام الخلوة ، عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إنه نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة وقال : أن للماء أهلا
مجمع الفائدة — صفحة 95 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني