تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
شرح
لا يدل على الوجوب إذ فعلهم أعم وكونهم في مقام بيان الواجب في تمام فعل الوضوء غير واضح وقوله ( ع ) هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ( 1 ) ، بعد الوضوء البياني على الوجه المذكور غير ثابت وواضح ، بل الظاهر ، العدم وكذا ( وجوب ) إيصال الماء على البشرة الظاهرة بين الشعور ( غير ظاهر الدليل ) إلا أنه ادعى بعض الأصحاب الاجماع ، ومع ثبوته ما يبقى للخلاف في وجوب التخليل وعدمه وجه ظاهر ، ويحتاج إلى استخراج وجه بعيد قد ذكرته في بعض التعليقات والذي يظهر من الأخبار عدم الوجوب لأن الظاهر منها ، الاكتفاء بايصال الماء على ظاهر الوجه بكف واحد مع المبالغة وبكفين على تقدير عدمها كما في حسنة زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام قال زرارة فقلنا : أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراع ؟ فقال : نعم إذا بالغت واثنتان تأتيان على ذلك كله ( 2 ) وأظن عدم الوصول إلى ما بين الشعور من المواضع الصغيرة جدا بذلك ، بل لا يحصل العلم الحقيقي إلا بوضعه في الماء ، والتخليل كما كان يستعمله بعض الفضلاء غفر الله له ولنا . والبحث في المرفقين . مثل الوجه ، والظاهر وجوب ادخال المرفق في الغسل ولو كان من باب المقدمة ، . وأما وجوب غسل اليد الزائدة مع عدم الامتياز مطلقا ، ومعه تحت المرفق ، واللحم الزائد فيها والإصبع الزائدة ، فقالوا مما لا خلاف فيه ، وذلك غير بعيد وإن كان في بعض الافراد للنظر فيه مجال فتأمل . وأما الممتازة فوق المرفق ، فظاهر كلام المصنف وجوبه ( وجوب غسله خ ل ) أيضا كما نقل عنه ، ولكن الأصل وظهور حمل الآية والأخبار على العرف ، ينافيه ، ويدفع عمومها الذي هو دليل المصنف رحمه الله ، والاحتياط لا يترك خصوصا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 31 خبرا من أبواب الوضوء ( 2 ) الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب الوضوء
مجمع الفائدة — صفحة 101 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني