واستقبال النيرين والريح بالبول ، والبول في الصلبة وثقوب الحيوان
وفي الماء والأكل والشرب ، والسواك ، والاستنجاء باليمين ،
وبالسيار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى أو أنبيائه أو الأئمة عليهم
السلام ( 1 ) ، والكلام بغير الذكر وآية الكرسي والحاجة )
شرح
رواية أخرى في التهذيب ( في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ) عن السكوني
عن أبي جعفر عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتغوط على
شفير بئر يستعذب منها أو نهر يستعذب أو تحت شجرة فيها ثمرتها أو في خبر
آخر مساقط الثمار ( 2 )
قوله : ( واستقبال النيرين الخ ) الموجود في الكافي مسندا سئل
أبو الحسن عليه السلام : ما حد الغائط قال : لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا
تستقبل الريح ولا تستدبرها ( 3 ) وروى أيضا في حديث آخر لا تستقبل الشمس
ولا القمر ( 4 )
فالظاهر منه كونه مثل القبلة ، ( وما ) ذكروه من الاختصاص بالجرم والفرج
فيرتفع الكراهة بالحائل من ثوب وغيره وبعد استقبالها ( استقبالهما خ ل ) بالفرج
( غير بعيد ) للأصل وعدم التصريح ، والتبادر مع عدم الفرق ( العرف خ ل ) إلا في
القبلة ولوجود النهي عن استقبالها ( استقبالهما خ ل ) بالفرج حال البول في
الخبرين في التهذيب ( 5 ) ، وظاهرهما ذلك .
ويمكن فهم الغائط من خبر الكافي ( 6 ) ومن الطريق الأولى ، والأول ( 7 ) أحوط
وأما الاستدبار فغير معلوم لي ، والأولى العدم وليس كلامه صريحا في
هامش
( 1 ) الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب أحكام الخلوة
( 2 ) ئل باب 15 حديث 2 منها
( 3 ) ئل باب 2 حديث 2 من أبواب أحكام الخلوة
( 4 ) ئل باب 25 من حديث 5 من أبواب أحكام الخلوة
( 5 ) ئل باب 25 حديث 1 و 2 من أبواب أحكام القبلة
( 6 ) تقدم قبيل ذلك ، آنفا
( 7 ) يعني كونه مثل القبلة