تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
ويستحب للجمعة وأول ليلة من رمضان ، وليلة نصفه ، وسبع
شرح
و ( أما ) إيجابه على الماس فليس بظاهر إلا لما وجب له الوضوء فقط ، وكأنه للاجماع ، وللأصل وعدم الدليل وأما وجوب الغسل على المستحاضة أتى عليها الغسل فوجوبه عليها لما يجب الوضوء فغير بعيد وتحريم المس غير ظاهر و ( أما ) دخول المساجد فظاهر الخبر جوازه ( 1 ) ، وكذا الظاهر جواز القراءة مطلقا و ( أما ) الصوم فقد ادعى الشهيد الثاني فيه الاجماع والأخبار ، وما رأيت إلا صحيحة ( 2 ) دالة على وجوب قضاء الصوم على المستحاضة التي تركت ما يجب عليها من الأغسال لكن تدل على عدم قضائها الصلاة أيضا ، ومع ذلك لا تدل على المطلوب ، ويمكن كون سبب القضاء ترك غسل الحيض أو جميع الأغسال ، وعلى تقدير الوجوب ، الظاهر من كلام بعض الأصحاب أنه يكفيها الغسل قبل الفجر لصلاة الصبح أيضا ، بل تصوم به وتصلي نوافل الليل ، وهذا أيضا يدل على عدم الايجاب مضيقا ، وعدم الالتفات إلى قصد الوجوب على تقدير شغل الذمة وعدمه مع عدمه كما أظن ، قد سبق الايماء ويوجد مثله في كلامهم والأخبار إلا أن يقال : قد أهمل للعلم به من موضع آخر فتأمل في بعده من الأخبار قوله : ( ويستحب للجمعة الخ ) استحباب غسل يوم الجمعة غير بعيد وإن كان دليل وجوبه لايخ من قوة ، لكن الجمع ( بين قول أبي الحسن عليه السلام حين سئل عن الغسل يوم الجمعة
هامش
1 - الظاهر أن المراد بالخبر قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار : المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت ( إلى أن قال ) وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد كل صلاة بوضوء الحديث - الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب المستحاضة 2 - هي صحيحة علي بن مهزيار قال : كتبت إليه عليه السلام : امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان كله ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان من غير أن تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوز صومها وصلواتها أم لا فكتب عليه السلام : تقضي صومها ولا تقضي صلاتها لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة والمؤمنات من نسائه بذلك ( الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم )