تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
شرح
بقوله : ( ليست بفريضة ) مع قول البعض به ، ويمكن الاكتفاء بنية القربة ، والوجوب بالمعنى المراد في الرواية والترديد ، والتعدد ، ولعل الأول أظهر والأخير ( الآخر خ ل ) أحوط وأما وقته فقال الأصحاب : إنه من الفجر الثاني إلى الزوال وليس في الأخبار التحديد ، بل ظاهرها ( اليوم ) ، نعم في خبر غير صحيح ، القضاء في آخر النهار لمن فاته أول النهار ( 1 ) وفي خبر آخر يغتسل ما بينه وبين الليل فإن فاته اغتسل يوم السبت ( 2 ) وظاهر هذا هو الأداء كل النهار مع وجود اطلاق القضاء على الأداء أيضا وليس بمعلوم إرادة اصطلاح الفقهاء فلو وجد القائل بالأداء في جميع النهار ، فالقول به غير بعيد وليس ( 3 ) القول بالسكوت عن الأداء والقضاء فيه غير بعيد والظاهر دخول ليلة السبت أيضا كما قاله الأصحاب وخبر آخر ( 4 ) يدل على تقديمه يوم الخميس لمن لم يلق غدا الماء وكذا خبر آخر ( 5 ) ، ولكن ليس بصريح في عدم الماء بل ظاهره ذلك حيث قال : ( كنا بالبادية ) ، وكون الغسل عند الزوال أولى وكأنه للقرب إلى الصلاة ، وأما دليل باقي الأغسال فالروايات ( 6 ) وإن لم يكن كلها صحيحة ولكن المسألة من المندوبات ، وقول الأصحاب مؤيد ، وفي بعضها ادعى الاجماع مثل غسل
هامش
1 - ففي رواية سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ع في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار قال يقضيه آخر النهار فإن لم يجد فليقضه من يوم السبت - الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب الأغسال المسنونة 2 - الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب الأغسال المسنونة 3 - الظاهر زيادة لفظة ليس 4 - راجع الوسائل باب 9 من أبواب الأغسال المسنونة متن الحديث هكذا : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال لأصحابه : إنكم تأتون غدا منزلا ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغد فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة 5 - وهو خبر الحسين بن موسى بن جعفر عن أمه وأم أحمد ابنة موسى بن جعفر عليهما السلام قالتها : كنا مع أبي الحسن عليه السلام بالبادية ونحن نريد بغداد فقال لنا يوم الخميس : اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة فإن الماء غدا بها قليل فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة - الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب الأغسال المسنونة 6 - راجع باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة