تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
شرح
بعد قوله ( ولصوم الجنب ) : إذا بقي من الليل مقدار فعله للأخبار والاجماع ، وخلاف ابن بابويه لا يقدح فيه ) غير واضح ، وكذا قوله : ( ويلحق به الحائض والنفساء إذا انقطع ( دمهما قبل الفجر ) وعلى التقديرين فالاحتياط لا يترك لأن الأمر صعب ، وأبعد من الوجوب مع القضاء إيجاب الكفارة كما هو المشهور ، وأبعد منه الحاق الحائض والنفساء في ذلك إلى الجنب مع عدم دليل مخرج عن الأصل والخبر غير صحيح رواه في التهذيب في باب الحيض والنفاس ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إن طهرت بليل من حيضتها ، ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت ، عليها قضاء ذلك اليوم ( 1 ) وقصور السند معلوم ، وليس الدلالة إلا على القضاء لا على كون الحائض والنفساء مثل الجنب التارك غسله عمدا في فساد صومها ووجوب الكفارة ، وتقييد المصنف بصوم الجنب يدل على عدم الالحاق و ( أما ) حكم المستحاضة فسيجئ ،و ( أما ) ماس الميت فالظاهر عدم الحاقه في هذه الأحكام كلها لعدم الدليل ، نعم يمكن الحاقه ( به خ ) في الصلاة والطواف ، للاجماع ونحوه إن كان فتأمل وبالجملة ، وجوب الغسل على الحائض والنفساء للصلاة والطواف ومس القرآن ودخول المساجد وقراءة العزائم ، غير بعيد لنقل الاجماع في المنتهى مع تأويل القول بالكراهة في الجنابة للمس ، بالتحريم في الذكرى ، ولبعض الأخبار وعدم ظهور الخلاف كالجنب مع التأمل وعدم ظهوره في المس ، . و ( أما ) الصوم فقد مر ما يدل على قضاء الحائض فتأمل فيزيد الغسل على الوضوء بأمرين ، ولو ثبت للصوم فيكون ثلاثة لا أربعة كما قاله الشهيد الثاني ( 2 ) ،
هامش
1 - الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 2 - قال : ويجب أيضا ( الغسل ) زيادة على الوضوء لأربعة أشياء
مجمع الفائدة — صفحة 72 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني