والغسل يجب لما وجب له الوضوء ،
ولدخول المساجد ،
وقراءة العزائم إن وجبا ،
ولصوم الجنب ،
المستحاضة مع غمس القطنة
شرح
وهو ظاهر ، ولا ينبغي النزاع ، فيصح به جميع العبادة الواجبة الموقوفة صحتها عليه من
غير شك
بل يمكن أن يقال : لو قصد عدم حصول الرفع وقصد مجرد دخول المساجد
مثلا لم يصح وضوئه ولا يترتب عليه أثره الذي قصد وهو ظاهر لأنه إنما يصح مع
الرفع ، إذ لا يتحقق بدونه ، الكمال المطلوب به ولم يحصل لقصد عدمه إلا أن
يقال : إنه يحصل لقصد دخول المسجد ولم يعتبر ما ينافيه ، وهو بعيد ، وفي بعض
الأخبار إشارة إلى ما ذكرت من عدم الاحتياج إلى وضوء آخر مثل خبر ( فطوبى ) ( 1 )
الدال على استحبابه لدخول المسجد فإنه ظاهر في جواز الصلاة به في المسجد
ولو كانت للتحية وبالجملة الأمر واضح
واعلم أن الأخبار المعتبرة ( 2 ) تدل على ذكر الحائض فلا ينبغي لها الترك ،
وكذا على التجديد مطلقا ( 3 ) فلا ينبغي التخصيص فيه والتردد في بعض أفراده ،
بل ولا في كونه رافعا ، فإني أظن عدم التخصيص والرفع به لما يظهر من الأخبار ( 4 )
على فهمي ، اللهم لا تؤاخذني بفهمي .
قوله : ( والغسل يجب الخ ) دليل وجوب الغسل لما وجب له الوضوء من
الصلاة والطواف ، كأنه الآية ( 5 ) ، والأخبار ( 6 ) ، والاجماع
هامش
1 - تقدم ذكر محله آنفا
2 - راجع الوسائل باب 40 من أبواب الحيض .
3 - راجع الوسائل باب 8 من أبواب الوضوء
4 - راجع الوسائل باب 8 من أبواب الوضوء فإن فيها عموما وإطلاقا يشمل التجديد لكل صلاة
5 - وهي : وإن كنتم جنبا فطهروا الخ ، قال الطبرسي في المجمع : معناه إن كنتم جنبا عند القيام إلى
الصلاة فطهروا بالاغتسال وهو أن تغسلوا جميع البدن - المائدة 6
6 - راجع الوسائل باب 14 من أبواب غسل الجنابة