تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
والغسل يجب لما وجب له الوضوء ،
ولدخول المساجد ،
وقراءة العزائم إن وجبا ،
ولصوم الجنب ،
المستحاضة مع غمس القطنة
شرح
وهو ظاهر ، ولا ينبغي النزاع ، فيصح به جميع العبادة الواجبة الموقوفة صحتها عليه من غير شك بل يمكن أن يقال : لو قصد عدم حصول الرفع وقصد مجرد دخول المساجد مثلا لم يصح وضوئه ولا يترتب عليه أثره الذي قصد وهو ظاهر لأنه إنما يصح مع الرفع ، إذ لا يتحقق بدونه ، الكمال المطلوب به ولم يحصل لقصد عدمه إلا أن يقال : إنه يحصل لقصد دخول المسجد ولم يعتبر ما ينافيه ، وهو بعيد ، وفي بعض الأخبار إشارة إلى ما ذكرت من عدم الاحتياج إلى وضوء آخر مثل خبر ( فطوبى ) ( 1 ) الدال على استحبابه لدخول المسجد فإنه ظاهر في جواز الصلاة به في المسجد ولو كانت للتحية وبالجملة الأمر واضح واعلم أن الأخبار المعتبرة ( 2 ) تدل على ذكر الحائض فلا ينبغي لها الترك ، وكذا على التجديد مطلقا ( 3 ) فلا ينبغي التخصيص فيه والتردد في بعض أفراده ، بل ولا في كونه رافعا ، فإني أظن عدم التخصيص والرفع به لما يظهر من الأخبار ( 4 ) على فهمي ، اللهم لا تؤاخذني بفهمي . قوله : ( والغسل يجب الخ ) دليل وجوب الغسل لما وجب له الوضوء من الصلاة والطواف ، كأنه الآية ( 5 ) ، والأخبار ( 6 ) ، والاجماع
هامش
1 - تقدم ذكر محله آنفا 2 - راجع الوسائل باب 40 من أبواب الحيض . 3 - راجع الوسائل باب 8 من أبواب الوضوء 4 - راجع الوسائل باب 8 من أبواب الوضوء فإن فيها عموما وإطلاقا يشمل التجديد لكل صلاة 5 - وهي : وإن كنتم جنبا فطهروا الخ ، قال الطبرسي في المجمع : معناه إن كنتم جنبا عند القيام إلى الصلاة فطهروا بالاغتسال وهو أن تغسلوا جميع البدن - المائدة 6 6 - راجع الوسائل باب 14 من أبواب غسل الجنابة
مجمع الفائدة — صفحة 70 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني