شرح
الغدير ، ويومي العيدين ، وأول ليلة شهر رمضان ، ولكن ما رأيت رواية في نصف
شهر رمضان بخصوصة ( 1 ) ، ونصف رجب ، ورؤية المصلوب ( 2 ) ، ولا في غسل
الزيارة ( 3 ) إنه مخصوص بزيارته صلى الله عليه وآله فقط والأنبياء الأئمة عليهم
السلام أيضا أو أي زيارة مستحبة ، والأصحاب خصوه بالمعصوم ( ع ) ، ولفظ غسل
الزيارة ، وكذا يوم الزيارة الواقعين في الخبر ( 4 ) يدلان على التعميم ، وأيضا في
بعض هذه الأغسال قول بالوجوب ، هو ضعيف الدليل إلا غسل الاحرام وسيجئ
تحقيقه في موضعه إن شاء الله تعالى
واعلم أنه أيضا ظاهر خبر واحد : ( إذا احترق القرص كله اغتسل ( 5 ) ) فليس
فيه صريحا قيد بالقضاء وفي خبر آخر : ( إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم
يصل ( فكسل خ ل ) فليغتسل من غد وليقض الصلاة وإن لم يستيقظ ولم يعلم
بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل ( 6 ) فظاهر الأول هو الاستحباب
مطلقا مع الاستيعاب ، والثاني الغسل مع القضاء مطلقا مع الاستيقاظ ليلا وعدمه ، مع عدمه
فالظاهر أنهم حملوا الثاني على الاستيعاب للأول والأول على القضاء للثاني ، والطريق ليس بواضح ، ولعله لعدم الغسل مع الأداء وعدم القضاء عندهم على الظاهر
إلا مع الاستيعاب ، وترك هذا التفصيل بالاستيقاظ ليلا أو نهارا لعدم القائل به
عندهم ، وأيضا عمموا القرصين للأول وإن لم يكن في الثاني إلا القمر
وبالجملة قول الأصحاب على ما رأيت ما رأيت له دليلا بخصوصه والقول
هامش
1 - لعله قده أراد عدم عثوره عليها في الكتب الأربعة وإلا فهي موجودة في غيرها ففي الوسائل باب 14 حيث 1
من أبواب الأغسال المسنونة نقلا من كتاب الاقبال لابن طاوس قال : روى ابن أبي قرة في كتاب عمل شهر
رمضان باسناده إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : يستحب الغسل في أول ليلة من شهر رمضان وليلة النصف
منه قال ابن طاوس : وقد ذكره جماعة من أصحابنا الماضين ونحوه خبر 10 منه
2 - راجع الوسائل باب 19 وباب 22 من أبواب الأغسال المسنونة
3 - يعني ما رأيت في الأخبار اختصاص الغسل بزيارة النبي صلى الله عليه وآله أو بالأئمة عليهم السلام ، بل
الدليل عام للمعصوم ( ع ) مطلقا بل لكل زيارة مستحبة ولو لم يكن المزور معصوما كزيارة قبول المؤمنين
4 - الوسائل باب 1 خبر 3 و 4 من أبواب الأغسال المسنونة
5 - الوسائل باب 1 حديث 11 من أبواب الأغسال المسنونة
6 - ئل باب 25 حديث 1 من أبواب الأغسال المسنونة