تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
عشرة ، وتسع عشرة وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وليلة الفطر ، ويومي العيدين ، وليلة نصف رجب ، شعبان ويوم المبعث ، والغدير ، والمباهلة ، وعرفة ، وغسل الاحرام ، والطواف ، وزيارة النبي صلى الله عليه وآله ، والأئمة عليهم السلام ، وقضاء الكسوف للتارك عمدا مع استيعاب الاحتراق ، والمولود ، وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة أيام ، وللتوبة ، وصلاة الحاجة ، والاستخارة ، ودخول الحرم ، والمسجد الحرام ، ومكة ، والكعبة ، والمدينة ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله .
شرح
والأضحى والفطر في الصحيح ( سنة وليس بفريضة ، ( 1 ) ) الدال من حيث التأكيد وأصل ( 2 ) معنى السنة وضم غسل الأضحى والفطر مع دعوى الاجماع على استحبابهما ، على أن المراد نفي الوجوب مطلقا . وكذا قول أبي عبد الله عليه السلام في صحيحة أخرى : ( سنة في السفر والحضر إلا أن يخاف المسافر على نفسه الضر ( 3 ) وفي الاستثناء إشارة إلى نفي الوجوب وهو ظاهر فيه ( وبين قول الرضا ( ع ) في الحسن لإبراهيم : ( واجب على كل ذكر أو أنثى حر أو عبد ( 4 ) ) وهذه صحيحة ( 5 ) ( في باب عمل يوم الجمعة ) ، دليل الاستحباب ، والشهرة ، والأصل ، والشريعة السهلة ، وكذا عدم العلم بوضع الوجوب شرعا وإن الإمام عليه السلام أراد ما اصطلح الفقهاء أيضا - يقتضيه ، ولكن الاحتياط لا يترك لوجود لفظ ( واجب ) في خبر صحيح لما ( كما خ ) سمعت واحتمال إرادة المعنى الأعم ، من السنة أيضا ، ونفي الوجوب الثابت بالقرآن
هامش
1 - الوسائل باب 6 حديث 9 من أبواب الأغسال المسنونة من كتاب الطهارة 2 - عطف على التأكيد وكذا قوله : وضم الخ يعني هذا الخبر يدل على الاستحباب من جهات ( الأولى ) قوله ليس بفريضة : ( الثانية ) قوله سنة ( الثالثة ) ضم ما أجمع على استحبابه إليه وهو غسل الأضحى والفطر 3 - الوسائل باب 6 حديث 10 من أبواب الأغسال المسنونة 4 - الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب الأغسال المسنونة 5 - يعني إن للخبر سندا آخر رواه الشيخ في التهذيب في باب العمل يوم الجمعة بطريق صحيح