تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
شرح
الحمام إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل ، وسأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا إلا أن يضطر إليه ( 1 ) . ( ومنها ) أيضا ما في رواية أبي بصير عنه عليه السلام في مصافحة المسلم اليهودي ، والنصراني من وراء الثياب : فإن صافحك بيده فاغسل يدك ( 2 ) وسنده ضعيف ( ومنها ) صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( أبي جعفر خ كا ) عليهما السلام قال : سألته عن رجل صافح رجلا مجوسيا قال : يغسل يده ولا يتوضأ ( 3 ) . وأيضا صحيحة علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن فراش اليهودي والنصراني أينام عليه ؟ قال : لا بأس ولا يصلي في ثيابهما ، وقال : لا يأكل المسلم مع المجوس في قصعة واحدة ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه قال : وسألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان هل تصلح الصلاة فيه ؟ قال : إن اشتراه من مسلم فليصل فيه وإن اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله ( 4 ) . وبعض هذه الأخبار للتأييد ، والظاهر أن مع عدم القول بوجوب الاجتناب أو الغسل تعبدا وإن لم يكن نجسا ، وعدم القول بالواسطة ، يحصل المطلوب ولكن ما في صحيحة على ( إلا أن يضطر إليه ) ( 5 ) يدل على الطهارة فللاجماع ، وغيره من الأخبار المتقدمة ، تحمل تلك الزيادة على التقية أو على الاستثناء المنقطع أو جواز الشرب على الضرورة . وأما آية ( طعامهم حل لكم ) ( 6 ) فلا يدل على طهارتهم وهو ظاهر ، لأن الظاهر أن المراد بالطعام من حيث إنه طعامهم ليس بحرام بل حلال كسائر
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 حديث 9 من أبواب النجاسات . ( 2 ) الوسائل باب 14 حديث 5 من أبواب النجاسات . ( 3 ) الوسائل باب 14 حديث 3 من أبواب النجاسات . ( 4 ) الوسائل باب 14 حديث 10 من أبواب النجاسات . ( 5 ) الوسائل باب 14 حديث 9 من أبواب النجاسات . ( 6 ) إشارة إلى قوله تعالى : وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم - المائدة - 5 .