تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
شرح
وصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك قال : تعيد الصلاة وتغسله ( 1 ) وإن لم يكن صريحا بأنه عن الإمام ولكن الظاهر أنه عنه عليه السلام ( 2 ) . وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور ( الثقة ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث قال : قلت الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فنسي أن يغسله فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته ؟ قال : يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة . ( 3 ) وفي أول هذه عدم البأس بدم البراغيث وإن كان كثيرا فاحشا ، وفي الطريق علي بن الحكم لكنه الثقة على الظاهر لما مر . وهما يدلان على نجاسة مطلق الدم أي دم كان حيث ترك التفصيل في الجواب فيقيد بالمسفوح لما مر كما قيل ، وللاجماع لو كان ، أو على ذي النفس ، بل دم الانسان فقط كما هو الظاهر ، فيكون ترك التفصيل لذلك وغيرهما من الأخبار مثل خبر أبي بصير عنه عليه السلام ( 4 ) ( إلى قوله ) وإن هو علم أي فعليه الإعادة ، وفي الطريق ( 5 ) ابن سنان لعله عبد الله فيكون صحيحا . والأخبار المعتبرة الدالة على العفو عما دون الدرهم من الدم النجس مثل ما في حسنة محمد بن مسلم قال : قلت له الدم ( 6 ) ( إلى قوله ) فأعد ما صليت فيه أي في الثوب الذي يكون فيه الدم أكثر من مقدار الدرهم .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 42 حديث 2 من أبواب النجاسات . ( 2 ) مضافا إلى أن الصدوق ره رواه في العلل بطريقه الصحيح إلى حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام . ( 3 ) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب النجاسات وصدره في باب 23 حديث 1 منها . ( 4 ) قال : إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى به فعليه الإعادة - الوسائل باب 40 حديث 7 من أبواب النجاسات . ( 5 ) سنده هكذا : الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن أبي بصير . ( 6 ) يكون في الثوب على وأنا في الصلاة قال : إن رأيته وعليك ثوب وغيره فاطرحه وصل وإن لم يكن عليك ثوب وغيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم ، وما كان أقل من ذلك فليسن بشئ رأيته قبل أو لم تره ، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه - الوسائل باب 20 حديث 6 من أبواب النجاسات .