تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
شرح
اجماعا في المايع وكثرة قول الأصحاب مع عدم صحة الدال عليها ، بل عدم صراحته أيضا . ( يدل ) على التحريم النجاسة مع عموم تحريم الميتة وعدم الانتفاع بشئ منها ، والتصريح في بعض الأخبار بأنه حرام ( 1 ) ، فإن الذي ادعى في المنتهى صحته هو خبر زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت قال : لا بأس به ، قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال : لا بأس به ( 2 ) . وصحته غير ظاهر لأنه نقل في التهذيب ، عن الحسن بن محبوب مقطوع الاسناد ( 3 ) ( وقيل ) طريقه فيه إليه حسن إلا ما أخذ من كتبه ، وهو غير واضح نعم إنه إما حسن أو صحيح ، نعم يمكن تصريحه من الفهرست لكن الدلالة غير صريحة على التحليل والطهارة ، وفي مثل هذه المسألة ، العمل بمثله لا يخلو عن اشكال . وأفتى الشيخ بها ، وحمل غيره من الخبر الذي قلنا إنه صريح في التحريم على التقية بعد تضعيفه بوهب بن وهب ( 4 ) وإنه ضعيف . وبالجملة لو ثبت الطهارة لا استبعاد لجواز استثناء هذا الفرد من نجاسة الملاقي بالنجس مع الرطوبة لو ثبتت الكلية مثل الإنفحة فإنه خارج بالاجماع على الظاهر ، والأخبار مع تلك الملاقاة مع شئ زائد بأنها جلدة ، والعظم ( 5 ) مع أنه كان عليه اللحم ، ومعلوم رطوبته ، وكذا السن ، بل الظفر ، وبالجملة الأمر إلى الشارع .
هامش
( 1 ) ئل باب 33 حديث 11 من أبواب الأطعمة المحرمة . ( 2 ) الوسائل باب 33 حديث 10 من أبواب الأطعمة المحرمة من كتاب الأطعمة والأشربة وتمامه قلت : والصوف والشعر وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة فقال : كل هذا لا بأس به . ( 3 ) نعم لكن نقله الصدوق أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب وطريقه إليه صحيح كما يظهر من مشيخة الفقيه حيث قال : وما كان فيه عن الحسن بن محبوب فقد رويته ، عن محمد موسى بن المتوكل رض ، عن عبد الله بن الجعفر الحميري وسعد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب انتهى . وهذه الرواة كلهم من الأجلاء وإنهم موثقون إماميون كما ذكر في محله ، مع أن الحسن بن محبوب من أصحاب الاجماع على ما صرح به الكشي في رجاله . ( 4 ) ئل باب 33 حديث 11 من أبواب الأطعمة المحرمة من كتاب الأطعمة . ( 5 ) عطف على قوله : مثل الإنفحة فلا تغفل .