والكافر وإن أظهر الاسلام إذا جحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة .
كالخوارج والغلاة .
والمسكرات .
شرح
بقتله فيمكن الاستحباب كما قال المصنف في المنتهى : يستحب قتل الخنزير .
ويمكن فهم نجاسة الخنزير من الآية ( فإنه رجس ) ( 1 )
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ( ع ) ، ( ويدل أيضا على وجوب
الغسل سبعا لولوغه ) قال : سألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال :
يغسل سبع مرات ( 2 ) .
وهذه الأخبار تدل على نجاسة شعرهما لأن الملاقاة ببدن الانسان وثوبه
الواقع في الأخبار الصحيحة ( هما خ ) يكون له أو أعم مع ترك التفصيل فيكون
بعد الموت أيضا غير مستثنى ، فمذهب السيد بطهارة ما لا تحله الحياة منهما كسائر
الميتات محل التأمل .
واعلم أيضا أنه يفهم من بعض الأخبار الصحيحة عدم البأس وعدم
وجوب غسل الثوب والصلاة معه مع ملاقاته الميتة مثل الحمار والكلب الميت ،
وذلك يدل على عدم نجاسة الملاقي ولا مع الرطوبة ولو كان ميتة ، وفي بعضها
الأمر بالنضح في الخنزير والكلب ( 3 ) فالاستحباب غير بعيد ، ويفهم منه أيضا
عدم التنجيس إلا مع الرطوبة
وأما دليل نجاسة الخمر فهو نقل الاجماع في المختلف عن الشيخ ،
وعن السيد إلا عن شاذ لا اعتبار به ، قال في المنتهى : وهي قول أكثر أهل العلم ،
وقوله تعالى : إنما الخمر ( إلى قوله ) رجس ، من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم
تفلحون ( 4 ) لأن الرجس هو النجس بالاتفاق على ما قاله الشيخ في التهذيب ،
هامش
( 1 ) إشارة إلى قوله تعالى : قل لا أحد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما
مسفوحا أو لحم خنزير ، فإنه رجس الأنعام 145 .
( 2 ) الوسائل باب 13 ذيل حديث 1 من أبواب النجاسات .
( 3 ) لاحظ الوسائل باب 13 من أبواب النجاسات .
( 4 ) المائدة 90 .