تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
شرح
وكون كل جزء من الميتة نجسا غير مسلم . وبمثل هذا يستدل على طهارة القشور والجلود والأجزاء الصغيرة المنفصلة عن بدن الانسان ، بل كل الحيوان حال حياته خصوصا في السفر عن وجهه وشفته وأنامله والبثورات . والحرج والضيق المنفيين بالعقل والنقل ، وبالشريعة السمحة المسهلة ، وفي حسنة عبد الرحمن المتقدمة دلالة عليها ( 1 ) ، قال المصنف قدس الله روحه في ( المنتهى ) : السادس الأقرب طهارة ما ينفصل من بدن الانسان من الأجزاء الصغيرة مثل البثور والثألول وغيرهما لعدم امكان الحرز عنها فكان عفوا دفعا للمشقة . ولعله يريد بالعفو الطهارة لقوله : ( طهارة ما ينفصل ) ، وأيضا دليله يدل على عفوه من كل وجه وهو المراد بالطهارة ، وبالجملة الاحتراز عن مثلها دائما بالنسبة إلى كل أحد متعذر . ويمكن أيضا الاستدلال بمثل ما روي في الصحيح من الأخبار ( 2 ) ، الصلاة في الثوب الذي أخذ عليه من الشارب والظفر من دون النفض وعدم غسل اليد ، وطهارة السكين ، لأن الغالب أنه يقطع من الظفر من البدن شئ ولو لم يكن لازما فلا شك في أنه قد يكون معه ، فترك التفصيل يدل على المطلوب . وبما في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يكون به الثالول والجراح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته أو يلتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ، قال : إن لم يخف أن يسيل الدم فلا بأس وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله ( 3 ) فتأمل .واعلم أن في لبن الميتة ترددا للأخبار الدالة على الطهارة والحلية ، وقد ادعى صحة بعضها ، والأصل معها . ولكن ( ثبوت نجاستها ) وإن الملاقي بالنجس مع الرطوبة ينجس
هامش
( 1 ) قال عليه السلام : كل شئ يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي . ( 2 ) لاحظ الوسائل باب 18 من أبواب لباس المصلي من كتاب الصلاة . ( 3 ) الوسائل باب 63 حديث 1 من أبواب النجاسات .
مجمع الفائدة — صفحة 305 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني