تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
وسؤر الجلال ، وآكل الجيف ، والحائض المتهمة ،
والبغال ، والحمير ، والفأرة ، والحية ، وما مات فيه الوزغ والعقرب .
شرح
المنتهى لما رواه الشيخ في الصحيح ( 1 ) عن أبي جعفر عليه السلام ، كأنه إشارة إليه وفيه فضالة ، والظاهر أنه ابن أيوب الثقة ، وأبان وهو مشترك وأظنه ابن عثمان الثقة ، واتهم بأنه ناووسي ، ولكن قالوا : إنه ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما صح عنه وهو مقبول في الخلاصة ، وسمى بعض الأخبار الذي هو فيه بالصحة مثل ما يدل على عدم وجوب السلام ( 2 ) ، وبالجملة إنه مقبول لثبوت التوثيق وعدم ثبوت غيره ، ولعل عدم التحريم لعدم القائل به وبعض الشبهة فيه وبعد التحريم مع العمومات . قوله : ( وسؤر الجلال الخ ) دليل كراهة سؤر الجلال غير واضح مع أنه غير مأكول اللحم وأن الشارح قال في أول الباب : السؤر تابع في الطهارة والنجاسة والكراهة للحيوان ، وهو منقوض بالأشياء الكثيرة فمعناه غير واضح ، ولعله مأول فتأمل . ودليل كراهة سؤر الحائض المتهمة ، روايات مطلقة ومقيدة فحملوها عليها وهو غير لازم على ما فهمت ، فتذكر . ونقل عن الشيخ في المبسوط اطلاق الكراهة كأنه نظر إليه فلا يرد عليه إيراد الشارح بأن الحمل طريق الجمع ، لعدم المنافاة فإنه ( 4 ) قال في بعض الأخبار إذا كانت مأمونة فلا بأس ( 5 ) أي بالوضوء من سؤر الحائض ، وفي الأخبار الكثيرة ( لا تتوضأ منه ( 6 ) أي من سؤرها من غير قيد ، ونفي البأس لا ينافي
هامش
( 1 ) الظاهر أن غرضه قده إن العلامة في المنتهى عبر عنه بالصحيح . ( 2 ) ئل باب 3 حديث 2 من أبواب التسليم من كتاب الصلاة . ( 3 ) لاحظ الوسائل باب 8 من أبواب الأسئار . ( 4 ) تعليل لقوله فلا يرد الخ . ( 5 ) الوسائل باب 8 حديث 5 من أبواب الأسئار . ( 6 ) راجع الوسائل باب 8 من أبواب أسئار .