تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
شرح
وقوله عليه السلام : الماء الذي يسخن بالشمس لا تتوضؤوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به فإنه يورث البرص ( 1 ) . ( وقول ) أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث فيه محمد بن سنان ) لا بأس بأن يتوضأ بالماء الذي يوضع في الشمس ( 2 ) ( يدل ) على الجواز وكأنه لأجل ذلك ولقوله صلى الله عليه وآله : ( لا تعودي ) فإنه يفهم عدم المنع رأسا ، قيل : ولظاهر العلة الدنيوية وعدم صحة الأخبار ( قيل ) بالكراهة . والظاهر تعميم الكراهة لجميع الاستعمالات الواصلة إلى البدن ولو بأكل طعام فيه ذلك أو شرب ما فيه ، كما يدل عليه سوق الخبر الثاني ، وظاهر العلة ، بل ظاهره عدم الاختصاص بالآنية . ولا يبعد تخصيصهما بما دون الكر والجاري لجواز استعماله مع وقوع النجاسة فيه من دون الكراهة وعدم انفكاكهما عن الشمس غالبا ، مع الأصل وعدم صحة الخبر . ( وأما ) التخصيص ببعض البلاد الحارة وبمثل أواني الرصاص والحديد ( فبعيد ) وظاهر الخبر يدفعه . ودليل كراهة استعمال الماء المسخن بالنار لغسل الميت ، مرسلة يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا ( مع وجود سهل بن زياد الضعيف ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تسخن للميت الماء ، لا تعجل له النار ( 3 ) . ورواية زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : لا تسخن الماء للميت ( 4 ) . وخبر عبد الله بن المغيرة عن رجل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : لا يقرب الميت ماء حميما ( 5 ) - وسند الثاني جيد ( 6 ) ، وقال في
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب الماء المضاف والمستعمل . ( 2 ) الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب الماء المضاف والمستعمل . ( 3 ) الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب غسل الميت . ( 4 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب غسل الميت وباب 7 حديث 1 من أبواب الماء المضاف والمستعمل . ( 5 ) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب غسل الميت . ( 6 ) فإن سنده هكذا على ما في الوسائل محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن زرارة .
مجمع الفائدة — صفحة 292 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني