تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
شرح
فضل شرابها ولا أحب أن تتوضأ ( أتوضأ خ صا ) ( 1 ) منه . وهو صريح في الكراهة مطلقا في الوضوء وعدمها في الشرب ، فلا تحريم كما هو المشهور بل كاد أن يكون اجماعيا . واعلم أنه قال في الشرح : طرد الشهيد رحمه الله الحكم في كل متهم ، ونوقش فيه حيث إنه تصرف في النص ، وقد يقال : إنه تصرف فيه لظهور العلة وهي التهمة بالنجاسة ، فتأمل . وأما دليل كراهة سؤر البغال والحمير ، فقال في الشرح : هو كراهة لحمها وفي الكبرى منع . ودليل كراهة سؤر الفأرة ، الأصل ( 3 ) ، مع بعض الأخبار الصحيح الدال على طهارته مثل عموم صحيحة البقباق المشتملة على جميع الحيوانات ( 4 ) . وحسنة هارون بن حمزة الغنوي ( لوجود يزيد بن إسحاق الممدوح ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فتخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه ( به خ ل ) ؟ قال : يسكب منه ثلاث مرات وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه ( 5 ) . وصحيحة سعيد الأعرج قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في السمن والزيت ، ثم تخرج منه حيا فقال : لا بأس بأكله ( 6 ) . ومفهوم الأخبار الصحيحة الدالة على نجاسة ميتها مثل صحيحة زرارة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 حديث 8 من أبواب الأسئار . ( 2 ) يمكن أن تستشعر الكراهة من مفهوم موثقة سماعة قال : سألته هل يشرب سؤر شئ من الدواب ويتوضأ منه ؟ قال : أما الإبل والبقر والغنم كما عنون في الوسائل - هكذا باب طهارة سؤر بقية الدواب حتى المسوخ وكراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه ) . ( 3 ) يعني أصالة عدم الحرمة . ( 4 ) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب الأسئار وقوله قده ( على جميع الحيوانات ) يعني على سبيل الاجمال لا التفصيل فإن الرواي قال فيها : ( فلم أترك شيئا إلا سألت عنه ) . ( 5 ) الوسائل باب 9 حديث 4 من أبواب الأسئار . ( 6 ) الوسائل باب 45 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة من كتاب الأطعمة والأشربة .
مجمع الفائدة — صفحة 295 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني