وسبع في موت الطير كالنعامة ، والحمامة وما بينهما ، والفأرة إذا
تفسخت أو انتفخت ، وبول الصبي ،
واغتسال الجنب الخالي من نجاسة عينية
وخروج الكلب حيا .
شرح
ودليل ثلاثين ( في وقوع ماء المطر الخ ) رواية كردويه ( 1 ) وهي أيضا
منجبرة بالشهرة والفتوى ، والاشكال مندفع ( أما ) بحملها على الماء النجس بها
ولا يكون فيه عينها ( أو ) أن أحكام البئر لا استبعاد فيه بعد ورود النص فتأمل .
ودليل نزح العشرة للعذرة اليابسة رواية أبي بصير ( 2 ) المتقدمة المشتملة
على الذائبة وفيه أيضا اشعار بادخال الرطبة في الأول .
ودليله في الدم القليل ما ورد في الخبر من ( دلاء يسيرة ) ( ودلاء ) ( 3 )
واستخراج العشرة منها بعيد كما ذكره الشيخ والمصنف في المنتهى والمختلف ،
والظاهر كفاية الثلاثة كما اختاره المحقق لو لم يكن شئ آخر .
وكذا دليل السبع لموت الطير الخ رواية علي بن أبي حمزة ( 4 ) مع الشهرة
المنجبرة .
وكذا دليل السبع في الفأرة المتفسخة أو المنتفخة ، ولكن الرواية في
الأولى ، والثانية إلحاقية بها مع الفتوى والشهرة .
وكذا دليل بول الصبي الذي ( 5 ) قيل : المراد به من زاد على الحولين مع
عدم البلوغ وفي حكمه الرضيع دون الحولين ما لم يزد لبنه عن الغذاء ، ولا يلحق به
الصبية لعدم النص .
وكذا ( دليل ) اغتسال الجنب ( 6 ) وفائدة الخلو عن النجاسة ظاهرة لأن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 20 حديث 3 من أبواب الماء المطلق .
( 2 ) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب الماء المطلق .
( 3 ) الوسائل باب 21 حديث 1 وحديث 3 من أبواب الماء المطلق .
( 4 ) عن أبي سعيد المكاري عن أبي عبد الله : إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلخت فانزح منها سبع دلاء
وفي رواية أخرى فتفسخت - الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب الماء المطلق .
( 5 ) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب الماء المطلق .
( 6 ) الوسائل باب 22 حديث 2 من أبواب الماء المطلق .