تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
ونزح كر في موت الحمار والبقرة وشبهما ، ونزح سبعين دلوا من دلاء العادة في موت الانسان . وخمسين للعذرة الذائبة ، والدم الكثير غير الدماء الثلاثة كذبح ( كدم خ ل ) الشاة ، وأربعين في موت السنور الكلب والخنزير والثعلب والأرنب ، وبول الرجل ، ووقوع نجاسة لم يرد فيها نص ( وقيل ) الجميع .
شرح
وأما كون أحدهما فوق البئر والآخر تحته فما أعرف ، وذكره بعض الأصحاب . وكذا عدم اجزاء النساء والصبيان الخناثى لعدم صدق القوم كذا قالوا . وجوزوا اجتماعهم للصلاة جماعة بل في الأكل أيضا . واشترطوا ادخال جزء من الليل في الطرفين ولا يبعد الاكتفاء باليوم العرفي في العمل ، ودخول زمان التأهب إذا كان قليلا وعدم ضرر الراحة في الجملة للخلا وغيرها للعرف في العمل . والظاهر اجزاء ما يصدق عليه اليوم مع احتمال يوم ذلك الوقت . قوله : ( ونزح كر الخ ) قيل دليله خبر ضعيف ( 1 ) منجبر بالشهرة ، وكذا حال البغل . وأما الكر في البقرة وشبهها من الدواب كالفرس هو المشهور ( وفيه تأمل لأنهما مما لا نص فيه ، ولهذا جعلهما في الشرح منه . ( وأما ) دليل وجوب السبعين لموت الانسان من غير فرق بين المسلم والكافر على الظاهر والصغير والكبير والذكر والأنثى ( فهو خبر ( 2 ) قيل هو موثق منجبر بعمل الأصحاب بحيث لا يمكن رده والعمل بغيره واعلم أني أظن الاجزاء بالدلو المعتاد الشائع في العرف ، وقول الأصحاب بمعتاد البئر غير واضح الدليل وليس ذلك بمتبادر بحيث يجب الحمل عليه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 15 حديث 5 ( عمرو بن سعيد بن هلال ) من أبواب الماء المطلق . ( 2 ) في حديث عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( في حديث ) فأكبره الانسان ينزح منها سبعون دلوا باب 21 حديث 2 من أبواب الماء المطلق .
مجمع الفائدة — صفحة 270 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني