ونزح كر في موت الحمار والبقرة وشبهما ، ونزح سبعين دلوا من دلاء
العادة في موت الانسان .
وخمسين للعذرة الذائبة ، والدم الكثير غير الدماء الثلاثة كذبح ( كدم
خ ل ) الشاة ، وأربعين في موت السنور الكلب والخنزير والثعلب والأرنب ،
وبول الرجل ، ووقوع نجاسة لم يرد فيها نص ( وقيل ) الجميع .
شرح
وأما كون أحدهما فوق البئر والآخر تحته فما أعرف ، وذكره بعض
الأصحاب .
وكذا عدم اجزاء النساء والصبيان الخناثى لعدم صدق القوم كذا قالوا .
وجوزوا اجتماعهم للصلاة جماعة بل في الأكل أيضا .
واشترطوا ادخال جزء من الليل في الطرفين ولا يبعد الاكتفاء باليوم
العرفي في العمل ، ودخول زمان التأهب إذا كان قليلا وعدم ضرر الراحة في
الجملة للخلا وغيرها للعرف في العمل .
والظاهر اجزاء ما يصدق عليه اليوم مع احتمال يوم ذلك الوقت .
قوله : ( ونزح كر الخ ) قيل دليله خبر ضعيف ( 1 ) منجبر بالشهرة ،
وكذا حال البغل .
وأما الكر في البقرة وشبهها من الدواب كالفرس هو المشهور ( وفيه
تأمل لأنهما مما لا نص فيه ، ولهذا جعلهما في الشرح منه .
( وأما ) دليل وجوب السبعين لموت الانسان من غير فرق بين المسلم
والكافر على الظاهر والصغير والكبير والذكر والأنثى ( فهو خبر ( 2 ) قيل هو موثق
منجبر بعمل الأصحاب بحيث لا يمكن رده والعمل بغيره
واعلم أني أظن الاجزاء بالدلو المعتاد الشائع في العرف ، وقول الأصحاب
بمعتاد البئر غير واضح الدليل وليس ذلك بمتبادر بحيث يجب الحمل عليه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 15 حديث 5 ( عمرو بن سعيد بن هلال ) من أبواب الماء المطلق .
( 2 ) في حديث عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( في حديث ) فأكبره الانسان ينزح منها سبعون دلوا باب 21
حديث 2 من أبواب الماء المطلق .