وثلاثين في وقوع ماء المطر مخالطا للبول والعذرة وخرء الكلاب وعشرة
في العذرة اليابسة ، والدم القليل غير الثلاثة كذبح الطير ، والرعاف اليسير .
شرح
ودليل نزح الأربعين في موت السنور وشبهه ، الشهرة مع الرواية ( 1 ) وهي
غير صحيحة ولا صريحة في الخنزير والأرنب والثعلب ، ولا في الموت ، بل أعم
من أن يكون ( 2 ) واقعا حيا أو ميتا ، ولا يبعد تعميم هذا الحكم فلا يجعل لوقوع
الخنزير حيا ، فمات فيها أكثر من المقدر وما لا نص فيه مع احتمال التضاعف
فتأمل .
وكذا احتمال التضاعف في الكلب إذا وقع حيا ومات لوقوعه حيا ولموته
فيها .
وكذا كونه في بول الرجل وإن كان السند ضعيفا لأنه منجبر بالشهرة
وفيه روايات آخر ( 3 ) متروكة للضعف وعدمها ، كذا قيل فتأمل .
ولا فرق بين المسلم والكافر ، ولا تدخل فيه المرأة لعدم صدق الرجل الذي
في الخبر والشهرة فتبقى المرأة مطلقا فتكون مما لا نص فيه ، وكذا الخنثى .
( وأما إيجاب الأربعين ) لما لا نص فيه أي ما لا يدل عليه بدلالة ظاهرة
معتبرة مشهورة ( فغير ظاهر الوجه ) .
( وقيل ) نزح الجميع ، ووجهه كأنه إذا ظهر النجاسة ولم يظهر المطهر
فلا يكون إلا برفع جميع النجس ، ولأنه ليس بأكثر منه مطهرا ، والأقل منه غير معلوم
كونه مطهرا فيتعين ، ويمكن العمل بمفهوم الموافقة إن علم .
( وقيل ) ثلاثين ووجهه أيضا غير ظاهر .
( وقيل ) بالعدم وهو مع القول بالنجاسة مشكل ، نعم يمكن مع القول
بالاستحباب والوجوب تعبدا فيما وقع فيه النص .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 17 حديث 3 من أبواب الماء المطلق ، لكن فيه : والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون
دلوا ، والكلب وشبهه .
( 2 ) يعني إن ما وقع أعم من كونه حيا أو ميتا .
( 3 ) لاحظ الوسائل باب 16 من أبواب الماء المطلق .