وأوجبوا نزح الجميع في موت البعير ، ووقوع المني ، ودم الحيض .
والاستحاضة ، والنفاس ، والمسكر ، والفقاع فإن تعذر لكثرته تراوح
عليه أربعة رجال يوما .
شرح
مثل ( حمل ) الصحيحة الصريحة في النجاسة ( 1 ) أو وجوب النزح ( 2 )
لو كان ، ( على ) تقدير التغيير لوجوب حمل المطلق على المقيد حيث قيد في
روايات كثيرة مثل صحيحة محمد ومعاوية ( 3 ) إلا أن يتغير ( وإلا أن ينتن ) ( 4 )
وغيرهما .
( والدخل ) في كل واحد بخصوصه والجواب عن الدخل عن كل واحد
واحد ( يطول ) ولا يليق بهذا المختصر ، لأن المطلوب فيه الإشارة إلى بعض الأدلة
في المسألة .
قوله : ( البعير الخ ) قيل دليل البعير رواية الحلبي ( 5 ) وهي صحيحة ،
ومثله الثور صحيحة عبد الله بن سنان ( 6 ) ، والبقرة أيضا لأنها مما لا نص فيه وقيل
ذلك هو دليل المني والدماء الثلاثة أيضا
ودليل المسكر ما وقع في صحيحة عبد الله بن سنان من نزح الكل بصب
الخمر ( 7 ) كأن كل مسكر خمر ، ومنه الفقاع .
وأيضا هذه من جملة ما لا نص فيه وهو موجب للكل عند البعض .
قوله : ( فإن تعذر الخ ) دليل التراوح كأنه اجماع مع الخبر ( 8 ) وإن
لم أعرف صحته ، وكذا جعل اثنين اثنين للراحة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 حديث 1 أبواب الماء المطلق .
( 2 ) يعني أخبار منزوحات البئر محمولة على فرض حصول التغيير جمعا بين الأخبار .
( 3 ) الوسائل باب 14 حديث 7 من أبواب الماء المطلق .
( 4 ) ئل باب 14 حديث 10 من أبواب الماء المطلق .
( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح ، الوسائل
باب 15 حديث 6 من أبواب الماء المطلق .
( 6 ) عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال : فإن مات فيها ثور أو صب فيها خمر فلينزح ( نزح خ ل ) الماء كله
الباب حديث 1 .
( 7 ) تقدم آنفا .
( 8 ) راجع الوسائل باب 23 ذيل حديث 1 من أبواب الماء المطلق عن أبي عبد الله عليه السلام قال : فإن غلب عليه
الماء فلينزح ، يوما إلى الليل يقام عليه قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت .