تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
وأوجبوا نزح الجميع في موت البعير ، ووقوع المني ، ودم الحيض . والاستحاضة ، والنفاس ، والمسكر ، والفقاع فإن تعذر لكثرته تراوح عليه أربعة رجال يوما .
شرح
مثل ( حمل ) الصحيحة الصريحة في النجاسة ( 1 ) أو وجوب النزح ( 2 ) لو كان ، ( على ) تقدير التغيير لوجوب حمل المطلق على المقيد حيث قيد في روايات كثيرة مثل صحيحة محمد ومعاوية ( 3 ) إلا أن يتغير ( وإلا أن ينتن ) ( 4 ) وغيرهما . ( والدخل ) في كل واحد بخصوصه والجواب عن الدخل عن كل واحد واحد ( يطول ) ولا يليق بهذا المختصر ، لأن المطلوب فيه الإشارة إلى بعض الأدلة في المسألة . قوله : ( البعير الخ ) قيل دليل البعير رواية الحلبي ( 5 ) وهي صحيحة ، ومثله الثور صحيحة عبد الله بن سنان ( 6 ) ، والبقرة أيضا لأنها مما لا نص فيه وقيل ذلك هو دليل المني والدماء الثلاثة أيضا ودليل المسكر ما وقع في صحيحة عبد الله بن سنان من نزح الكل بصب الخمر ( 7 ) كأن كل مسكر خمر ، ومنه الفقاع . وأيضا هذه من جملة ما لا نص فيه وهو موجب للكل عند البعض . قوله : ( فإن تعذر الخ ) دليل التراوح كأنه اجماع مع الخبر ( 8 ) وإن لم أعرف صحته ، وكذا جعل اثنين اثنين للراحة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 حديث 1 أبواب الماء المطلق . ( 2 ) يعني أخبار منزوحات البئر محمولة على فرض حصول التغيير جمعا بين الأخبار . ( 3 ) الوسائل باب 14 حديث 7 من أبواب الماء المطلق . ( 4 ) ئل باب 14 حديث 10 من أبواب الماء المطلق . ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح ، الوسائل باب 15 حديث 6 من أبواب الماء المطلق . ( 6 ) عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال : فإن مات فيها ثور أو صب فيها خمر فلينزح ( نزح خ ل ) الماء كله الباب حديث 1 . ( 7 ) تقدم آنفا . ( 8 ) راجع الوسائل باب 23 ذيل حديث 1 من أبواب الماء المطلق عن أبي عبد الله عليه السلام قال : فإن غلب عليه الماء فلينزح ، يوما إلى الليل يقام عليه قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت .