شرح
وكذا ظاهر الكافي قال فيه : وبهذا الاسناد قال : ماء البئر واسع لا يفسده
شئ إلا أن يتغير .
بل في التهذيب أيضا في الزيادات منقول ( مع الجزم ) عنه عليه السلام
حيث قال : أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الرضا عليه السلام قال : ماء
البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير إلا أنها مكاتبة ( في أول باب تطهير المياه
من النجاسات ) ، باسناده ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى رجل
إلى آخر ما في الاستبصار بعينه .
ولا ينبغي النزاع في طهارة البئر على تقدير الكرية كما ذهب إليه البعض
لعموم أدلة الكر ، وللجمع بين أخبار البئر بحمل ما يدل على تنجيسها على الأقل
منه ، وما يدل على الطهارة على الكر .
وفي الأقل منه أيضا ، الظاهر الطهارة لما مر من عدم اشتراط الكرية في
الجاري من الكتاب والسنة ، والأصل ، والاستصحاب ، ولصحة أدلتها .
بخصوصها .
وضعف أدلة النجاسة لأنها لا تخلو عن قصور .
( أما ) في المتن من جهة عدم القائل به واضطراب واختلاف أو الجميع .
( أما ) في السند ، مع عدم الصراحة في النجاسة واحتمال التأويل فالجمع
بوجه من الوجوه التي مضت متعين .