تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
شرح
وكذا ظاهر الكافي قال فيه : وبهذا الاسناد قال : ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير . بل في التهذيب أيضا في الزيادات منقول ( مع الجزم ) عنه عليه السلام حيث قال : أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الرضا عليه السلام قال : ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير إلا أنها مكاتبة ( في أول باب تطهير المياه من النجاسات ) ، باسناده ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى رجل إلى آخر ما في الاستبصار بعينه . ولا ينبغي النزاع في طهارة البئر على تقدير الكرية كما ذهب إليه البعض لعموم أدلة الكر ، وللجمع بين أخبار البئر بحمل ما يدل على تنجيسها على الأقل منه ، وما يدل على الطهارة على الكر . وفي الأقل منه أيضا ، الظاهر الطهارة لما مر من عدم اشتراط الكرية في الجاري من الكتاب والسنة ، والأصل ، والاستصحاب ، ولصحة أدلتها . بخصوصها . وضعف أدلة النجاسة لأنها لا تخلو عن قصور . ( أما ) في المتن من جهة عدم القائل به واضطراب واختلاف أو الجميع . ( أما ) في السند ، مع عدم الصراحة في النجاسة واحتمال التأويل فالجمع بوجه من الوجوه التي مضت متعين .