تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
فإن تغير نجس المتغير خاصة ، ويطهر بتدافع الماء الطاهر عليه حتى يزول التغير . وماء الحمام إذا كانت له مادة من كر فصاعدا ، وماء الغيث حال تقاطره كالجاري . ( الثالث ) الواقف كمياه الحياض والأواني والغدران
شرح
وأما الطهارة ( 1 ) مطلقا ، فلما مر من صحيحة محمد بن إسماعيل ( 2 ) وأكثر دليل طهارة الجاري ، وعدم صحة خبر صريح في النجاسة . ( وطهارة حافتي البئر وقعرها ، والدلو ، والرشا ، ويد المستقي ، وباقي الماء بالسقي ( مؤيدة ) للطهارة ( 3 ) . وكذا بعد اختلاف الأحكام بكون الماء تحت الأرض وفوقها ( 4 ) . وللجمع بين الأدلة ، والأصل ، وآيات الطهارة والسنة المطهرة مثل الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر ( 5 ) الموجود في الكتب الكثيرة ، بل المقبول عند العامة والخاصة ، فلا حكم مع تلك الاحتمالات للمعارض الدال على النجاسة فتأمل واحتط . و ( اختلاف ) الأخبار في النزح لشئ واحد التخيير بين الأربعين والثلثين مثلا ( مما ) يؤيد عدم النجاسة ( 6 ) وعدم وجوب النزح فتأمل واحتط . قوله : ( فإن تغير نجس المتغير خاصة الخ ) وجهه ظاهر وهو كالصريح في عدم اشتراط الكرية كقوله ( 7 ) : ( ويطهر ) وتشبيه ماء الغيث لقوله : كالجاري .وأما حكم ماء الحمام واشتراط الكرية في مادته فقد فهم مما سبق ، إذ المراد بالمادة هو الكر على الظاهر .
هامش
( 1 ) يعني طهارة ماء البئر مطلقا سواء بلغ الكرام لا . ( 2 ) ئل باب 14 حديث 1 من أبواب الماء المطلق . ( 3 ) لكون ماء البئر لو كان نجسا للزم تطهير المذكورات بالطريق المعتبر شرعا كسائر المتنجسات . ( 4 ) يعني قد ثبت عدم نجاسة الماء الكر فوق الأرض فاللازم عدمها تحتها أيضا . ( 5 ) الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب الماء المطلق . ( 6 ) يعني عدم نجاسة ماء البئر مطلقا لو كان الكر إذا كان له مادة . ( 7 ) يعني قول المصنف فيما سيأتي : ( ويطهر الخ ) وكذا تشبيه المصنف ماء الغيث بعده بالجاري بقوله : ( وماء الغيث حال تقاطره كالجاري .
مجمع الفائدة — صفحة 258 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني