شرح
أو بدونه مع الجريان لما رواه الشيخ عن داود بن سرحان ( الثقة ) في الصحيح
قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) ما تقول في ماء الحمام ؟ قال : هو بمنزلة الماء
الجاري ( 1 ) .
وما رواه في الكافي عنه ( ع ) إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه
بعضا ( 2 ) .
وما روي في الصحيح ، عن بكر بن حبيب عن أبي جعفر عليه السلام
قال : ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة ( 3 ) .
وما رواه الشيخ ، عن محمد بن إسماعيل في الصحيح قال : سمعت رجلا
يقول لأبي عبد الله عليه السلام ، إني أدخل الحمام في السحر وفيه الجنب وغير
ذلك فأقوم فأغتسل فينتضح علي بعد ما أفرغ من مائهم قال : أليس هو بجار ؟
قلت : بلى قال لا بأس ( 4 ) .
وأخبار كثيرة صحيحة في التهذيب ( في باب دخول الحمام من
الزيادات في عدم نجاسة ماء الحمام تدل على جواز الغسل في الحياض مع
استعمال الجنب ، بل الكفار أيضا وطهارة بدن الجنب ، والغسالة وحمل غيرها
الشارح على الكراهية .( ومنها ) ( 5 ) أيضا جعلهم ماء الغيث كالجاري مع عدم اشتراط الكرية
فيه بالاجماع على ما يفهم ، لما رواه في الفقيه في الصحيح ، وفي الكافي في
الحسن ( لإبراهيم ) سأل هشام بن سالم أبا عبد الله عليه السلام عن السطح يبال
عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب فقال لا بأس به ، ما أصابه من الماء أكثر
منه ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب المأة المطلق .
( 2 ) الوسائل باب 7 ذيل حديث 7 من أبواب الماء المطلق .
( 3 ) الوسائل باب 7 حديث 4 من أبواب الماء المطلق .
( 4 ) الوسائل باب 9 حديث 8 من أبواب المضاف والمستعمل ولاحظ باقي أخبار الباب .
( 5 ) عطف على قوله ره : ومن جملة الأدلة على المطلوب فلا تغفل وكذا قوله ره فيما يأتي ( ومنها ) ما يدل
على طهارة البئر .
( 6 ) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب الماء المطلق .