تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
أكثر فالمتغير خاصة إن كان الباقي كرا .
شرح
ومرسلة ابن أبي يعفور ( 1 ) الدالة على أن الكر ( نحو حبي هذا ، وأشار إلى حب من حباب المدينة ) وهذا كله يدل على ترجيح صحيحة إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شئ ؟ قال : كر ، قلت وما الكر ؟ قال : ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار ( 2 ) . وفي طريق آخر ، قلت : كم الكر ؟ قال ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار وهذا أفصح وسند الأول أوضح . والظاهر أنه ترك أحد الأقطار ، للظهور ولعدم القائل باثنين ، ولأنه يقال في المتعارف : هذا الحوض كم في كم ؟ يقال كذا في كذا . وأما ما يدل على الزيادة مثل ( ثلاثة أشبار ونصف في مثله مرتين ) ( 3 ) فإن متنه لا يخلو عن قصور كما ستطلع عنه نقله . وسنده أيضا ليس بصحيح ، بل ولا حسن ولا موثق لوجود من لم يوثق ، المشتركات . وأيضا مخالفته للأصل والاستصحاب وجميع الأدلة التي ذكرناها في عدم اشتراط الكرية في الجاري ، وبعيد أيضا عن هذه التقديرات المذكورة ، مع أنه يمكن الجمع بحمله على الاستحباب كما فهم ذلك من ابن طاوس على ما نقل في الشرح . وأيضا دلالته على عدم كرية ما دونه بالمفهوم لا بالمنطوق ، ودلالة الثلاثة بأنه كر بالمنطوق وهو مقدم ، وذلك ظاهر . وبيان متنه أنه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكر من الماء كم يكون قدره ؟ قال : إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في
هامش
( 1 ) الظاهر ( المغيرة ) بدل ( أبي يعفور ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الكر من الماء نحو حبي هذا وأشار إلى حب من تلك الحباب التي بالمدينة - ئل باب 10 حديث 7 من أبواب الماء المطلق . ( 2 ) لاحظ الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب الماء المطلق وباب 9 حديث 7 من أبواب الماء المطلق ، وفيه بطريق التهذيب ( وما الكر ) . ( 3 ) ئل باب 10 حديث 5 - 6 من أبواب الماء المطلق وقوله قده مرتين - يعني بسندين فإن في الحد السندين الحسن بن صالح الثوري ، وفي الثاني عثمان بن عيسى وهما غير موثقين .