تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
النظر الرابع في أسباب التيمم وكيفيته يجب التيمم لما يجب له الطهارتان ،
وإنما يجب عند فقد الماء أو تعذر استعماله للمرض أو البرد أو الشين ، أو خوف العطش ، أو اللص ، أو السبع ، أو ضياع المال ، أو عدم الآلة ، أو عدم الثمن ولو وجده وخاف الضرر بدفعه جاز التيمم ، ولو وجده بثمن لا يضره في الحال ، وجب الشراء وإن زاد عن ثمن المثل على اشكال ، وكذا الآلة ولو فقده وجب الطلب غلوة سهم في الخزنة من كل جانب وسهمين في السهلة ،
شرح
يجوز ( يحل خ ل ) أن تمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا ؟ قال : لا يضره ، ولكن يغسل يده ( 1 ) بحمل ( يغسل ) على الاستحباب للجمع . هذا كله مع عدم الرطوبة ومعها ينبغي الوجوب في الكل لأنه ميت وهو نجس على الظاهر ، والظاهر عدم الخلاف في الحيوان مع النفس السائلة ، بل في الانسان أيضا فتأمل . وأيضا في رواية القطعة ، دلالة ما على عدم وجوب الغسل مطلقا كما في عدم إيجاب غسل الثياب التي على الميت دلالة عليه حيث ما بين في الروايات وكلامهم . النظر الرابع في أسباب التيمم وكيفيته قوله : ( ويجب التيمم لما يجب له الطهارتان ) ظاهر هذه العبارة وجوب التيمم لدخول المسجدين أيضا وذلك غير بعيد كالغسل كما مر ، وقد خص الوجوب فيما تقدم بالصلاة والطواف قوله : ( وإنما يجب الخ ) لا شك في وجوب التيمم عند تعذر استعماله الماء لفقدهأو للمرض الذي يضر استعماله ضررا بينا حيث يقال عرفا أنه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 34 حديث 3 من أبواب النجاسات ، لكن سنده هكذا محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته الخ .