تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
شرح
عدم وجوب غسل اليد من دون وجوب الغسل فافهم . فلا يرد ما أورده الشارح ( 1 ) على الشهيد فتأمل . ولا يدل على التنجيس ووجوب غسل الملاقي ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت قال : يغسل ما أصاب ثوبك منه ( 2 ) . لعدم صريح الأمر ، والبرودة ، وأيضا يمكن أنه عليه السلام علم المقصود وهو البرد أو بين له في غير هذا الموضع . وترك التفصيل هنا لذلك ، فترك التفصيل لا يدل على عموم الحكم ، على أن السند ( 3 ) غير صحيح لوجود إبراهيم بن هاشم واشتراك حماد عن الحلبي ، مع أن الخاطب ( 4 ) غير مناسب وإن كان أمثالها لا يضر في غير هذا الموضع ، وكذا رواية إبراهيم بن ميمون ( وفي الشرح ( ميمون بن إبراهيم ) ( 5 ) والظاهر العكس ، كما في التهذيب لوجوده في الخبر ) . ( عن أبي عبد الله ) في الرجل يقع طرف ثوبه على جسد الميت قال : إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه ( 6 ) .
هامش
( 1 ) فإنه بعد نقل دعوى الذكرى بأنا نقطع بالموت بعد البرد قال : ما هذا لفظه : وفيه نظر لمنع عدم القطع قبله ، وإلا لما جاز دفنه قبل البرد ولم يقل به أحد خصوصا صاحب الطاعون ، وقد أطلقوا القول باستحباب التعجيل مع ظهور علامات الموت وهي لا تتوقف على البرد مع أن الموت لو توقف القطع به على البرد لما كان لقيد البرد فائدة بعد ذكر الموت ويمنع التلازم بين نجاسته ووجوب الغسل ، لأن النجاسة علقها الشارع على الموت ، والغسل على البرد ، وكل حديث دل على التفصيل بالبرد وعدمه دل على صدق الموت قبل البرد ( روض الجنان ص 113 ) . ( 2 ) الوسائل باب 34 حديث 2 من أبواب النجاسات وفيه يغسل ما أصاب الثوب . ( 3 ) سندها في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي . ( 4 ) هذا الايراد بناء على كون لفظ الحديث ( ما أصاب ثوب ربك منه ) ، وأما بناء على كونه ( ما أصاب الثوب منه ) فلا يرد هذا الايراد . ( 5 ) في النسخة التي عندنا من الشرح ( روض الجنان ) إبراهيم بن ميمون كما في التهذيب . ( 6 ) ئل باب 34 حديث 1 من أبواب النجاسات وفيه بعد قوله : ( منه ) يعني إذا برد كما في الكافي نعم في التهذيب ليس فيه هذا التفسير .
مجمع الفائدة — صفحة 210 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني