تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال أولا ثم لا يغسل .
ومن مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل أو مس قطعة ذات عظم أبينت منه أو من حي وجب عليه الغسل ، ولو خلت من عظم أو كان الميت من غير الناس غسل يده خاصة
شرح
واشتراك البعض في الأولى ، وكون ( 1 ) زرعة ، وسماعة ، وعثمان بن عيسى ، ومجهولية البعض في الثانية وعدم دلالة الأولى إلا على الغسل ، ودلالة الثانية على وجوب اللحد والكفن ولا يقول به أحد على ما نعلم ، فلولا دليل غيرهما كان الاستحباب حسنا للجمع بينهما وبين مكاتبة محمد بن الفضيل ( 2 ) ( إلى قوله ) فكتب إلى : السقط يدفن بدمه في موضعه . وإن كان سند هذه أيضا غير صحيح ، وإنها تدل على عدم اللف أيضا وفي كلام الأصحاب ( يلف ويدفن ) ، وبالجملة ، لعل الدليل غير هذه الأخبار التي رأيناها وإلا لم يثبت المطلوب ، فلعله عندهم دليل غيرهما من اجماع ونحوه . والظاهر أن لا خلاف في عدم وجوب الصلاة على السقط والقطعة ذات العظم . وكذا في لف الخالية من العظم السقط لأقل من الأربعة أشهر ودفنها ، والرواية خالية عن اللف ، بل مجرد الدفن مع عدم الصحة ، فلو كان هناك اجماع ونحوه ، وإلا فالأصل واضح قوله : ( ويؤمر الخ ) كأن دليله الاجماع وإلا فليس له مستند واضح عام ( وقيل ) الآمر هو الإمام عليه السلام أو نائبه ، وكذا سقوط الغسل عنه بعد الاغتسال والقتل بسببه ( بسبب خ ل ) الذي اغتسل له . قوله : ( ومن مس ميتا من الناس الخ ) دليل وجوب الغسل بعد البرد
هامش
( 1 ) ولوجود هؤلاء في الثانية . ( 2 ) قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام - اسئله عن السقط كيف يصنع به ؟ فكتب الخ - الوسائل باب 12 حديث 5 من أبواب غسل الميت .