ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال أولا ثم لا يغسل .
ومن مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل أو
مس قطعة ذات عظم أبينت منه أو من حي وجب عليه الغسل ، ولو خلت من
عظم أو كان الميت من غير الناس غسل يده خاصة
شرح
واشتراك البعض في الأولى ، وكون ( 1 ) زرعة ، وسماعة ، وعثمان بن عيسى ،
ومجهولية البعض في الثانية وعدم دلالة الأولى إلا على الغسل ، ودلالة الثانية
على وجوب اللحد والكفن ولا يقول به أحد على ما نعلم ، فلولا دليل غيرهما كان
الاستحباب حسنا للجمع بينهما وبين مكاتبة محمد بن الفضيل ( 2 ) ( إلى قوله )
فكتب إلى : السقط يدفن بدمه في موضعه .
وإن كان سند هذه أيضا غير صحيح ، وإنها تدل على عدم اللف أيضا وفي
كلام الأصحاب ( يلف ويدفن ) ، وبالجملة ، لعل الدليل غير هذه الأخبار التي
رأيناها وإلا لم يثبت المطلوب ، فلعله عندهم دليل غيرهما من اجماع ونحوه .
والظاهر أن لا خلاف في عدم وجوب الصلاة على السقط والقطعة ذات
العظم .
وكذا في لف الخالية من العظم السقط لأقل من الأربعة أشهر ودفنها ،
والرواية خالية عن اللف ، بل مجرد الدفن مع عدم الصحة ، فلو كان هناك اجماع
ونحوه ، وإلا فالأصل واضح
قوله : ( ويؤمر الخ ) كأن دليله الاجماع وإلا فليس له مستند واضح
عام ( وقيل ) الآمر هو الإمام عليه السلام أو نائبه ، وكذا سقوط الغسل عنه بعد
الاغتسال والقتل بسببه ( بسبب خ ل ) الذي اغتسل له .
قوله : ( ومن مس ميتا من الناس الخ ) دليل وجوب الغسل بعد البرد
هامش
( 1 ) ولوجود هؤلاء في الثانية .
( 2 ) قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام - اسئله عن السقط كيف يصنع به ؟ فكتب الخ - الوسائل باب
12 حديث 5 من أبواب غسل الميت .