تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
شرح
العبارات ، ولا دلالة في رواية علي بن جعفر المتقدمة ، عليهما ( 1 ) لأن الظاهر منها بقاء جميع عظام الميت أو أكثرها وزوال اللحم ، لأعظم واحد مع أنه ليس فيها قيد اللحم ، إلا أن يقال بالطريق الأولى ، وعدم وجوب الصلاة يدل على عدمهما أيضا ، نعم حسنة ( 2 ) محمد المتقدمة ، لها دلالة على وجوب الصلاة على العظم الخالي عن اللحم ، فمعه بالطريق الأولى . فإذا قيل به يمكن استفادة وجوب الغسل والكفن أيضا ولكن الظاهر أنه لا يقول به أحد فهي مأولة كما أشرنا إليه . ثم إنه ينبغي الاختصار على ما علم فيه الاجماع من حكم القطعة ذات العظم ، والاجماع في الجزء المبان من الحي غير واضح فيترك ، وكذا الاجماع في وجوب غسلها بالأغسال المعهودة غير معلوم ، ولو علم تعين ، وكذا الأكفان سيما إذا كانت محل واحد منها أو اثنين ، والاحتياط إن أمكن جيد فأولوية الثلاثة غير ظاهرة . ومنه يعلم ( علم خ ل ) حكم التحنيط .وأما وجوبهما في السقط لأربعة أشهر فرواية زرارة ( 3 ) تدل على وجوب الغسل ولا يحتاج إلى مقطوعة أحمد بن محمد عمن ذكره الخ ( 4 ) حتى يجاب بعدم ضرر القطع ، ورواية زرعة عن سماعة ( 5 ) تدل على وجوب الغسل واللحد والكفن إذا استوى خلقة . ولا شك في عدم صحة سندهما ( 6 ) ، لوجود ( عدة عن سهل بن زياد ) ،
هامش
( 1 ) يعني لا دلالة لرواية علي بن جعفر على وجوب الغسل والكفن ، ئل باب 38 حديث 6 من أبواب الصلاة على الميت . ( 2 ) ئل باب 38 ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل - ئل باب 12 حديث 4 من أبواب غسل الميت . ( 4 ) قال : إذا تم السقط أربعة أشهر غسل ، فقال إذا تم له ستة أشهر فهو تام وذلك أن الحسين بن علي عليهما السلام ولد وهو ابن ستة أشهر - ئل باب 12 حديث 2 من أبواب غسل الميت . ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن ؟ قال : نعم كل ذلك يجب عليه إذا استوى - ئل باب 12 حديث 1 من أبواب غسل الميت . ( 6 ) فإن سند الأولى هكذا - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن موسى عن زرارة - وسند الثانية على ما في الكافي هكذا - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن عثمان بن عيسى ، عن زرعة ، عن سماعة .