تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
شرح
القلب ( 1 ) . وفي خبر إسحاق بن عمار أن أمير المؤمنين عليه السلام وجد قطعا من ميت فجمعه ثم صلى عليها ، ثم دفنت ( 2 ) . وفي مرسلة آخر الصلاة على العضو التام وعدمها على غيره ( 3 ) وما رأيت غيرها . فالذي يستفاد من الأول الذي هو معتبر ، وجوب الغسل والكفن والصلاة والدفن في جميع عظام الميت وإن لم يكن معها لحم ووجوب الصلاة على النصف الذي فيه القلب ، فالحنوط غير مذكور ، فيحتمل عدم وجوبه مع وجود المحل ( 4 ) . أيضا وأما مع عدمه فينبغي الجزم بعدم وجوبه ثم إنه يحتمل الاكتفاء لمسمى الغسل والكفن والدفن ، للأصل ، والصدق ، وإرادة ما هو المقرر في الميت للعرف الشرعي . ويمكن استفادة وجوب الغسل والكفن والدفن من الصلاة على ذي القلب ، ولكن من دون وجوب التحنيط ، والأكفان الثلاثة ، والأصل عدم وجوب شئ . والعمل بمثل هذه الاستفادة في إيجاب شئ لا يخلو عن اشكال إلا أن يؤيد بغيره مثل فتوى الأصحاب وغيره . وكأن اللحم في حسنة محمد عندهم محمول على غير ذي القلب والقلب معا ، والعظم على جميع العظام أو الصدر ، إذ ما نعرف قائلا بوجوب الصلاة على أي عظم أو عظم ( عضو خ ل ) خاص غير ما مر ، ولا اعتبار بغير الصحيحة والحسنة ( 5 ) من الأخبار المتقدمة ، لضعفه في غيرهما ) . ( وأما جعل حكم الصدر حكم الميت في جميع أحكامه كما
هامش
( 1 ) ئل باب 38 حديث 11 من أبواب الصلاة على الميت . ( 2 ) ئل باب 38 حديث 2 منها . ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا وجد الرجل قتيلا فإن وجد له عضو تام صلى عليه ودفن وإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن - الوسائل باب 38 حديث 9 من أبواب الصلاة على الميت . ( 4 ) يعني مع وجود محال الحنوط وهو مواضع السجود . ( 5 ) الوسائل باب 38 حديث 12 من أبواب الصلوات على الميت ، لكن فيه ، المقتول إذا قطع الخ ( بدل ) الميت
مجمع الفائدة — صفحة 205 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني