وصدر الميت كالميت في جميع أحكامه ، وذات العظم والسقط
لأربعة أشهر كذلك إلا في الصلاة ، والخالية تلف في خرقة وتدفن .
وكذا السقط لأقل من أربعة .
شرح
وأما الجلود والفرو فنقل عن الشيخ عدم النزع إلا الخفين ، وعن المفيد نزع
السراويل والفرو والقلنسوة أيضا إلا مع إصابة الدم .
ويظهر عدم النزع مع عدم إصابتها الدم ببعض ( 1 ) الأخبار الغير
الصحيحة الصريحة وعموم الأخبار الماضية يقيد عدم النزع مطلقا ، والظاهر منها
هنا شمول الثوب للأمور المذكورة وعدم صدق الثوب عرفا لو سلم لا يدل على
عدمه ، والاحتياط مشكل ، والظاهر أن الأكثر على الترك خصوصا مع وصول الدم ،
بل لا يظهر المخالف وهو مؤيد به وإن ( 2 ) ما عليه ، ثوب وإن كان فروا .
قوله : ( وصدر الميت كالميت الخ ) ليس الصدر موجودا في الذي
رأيته ( 3 ) من الأخبار بل النصف الذي فيه القلب والعظام ، فإنهما موجودان في
صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل يأكله
السبع أو الطير وتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به ؟ قال : يغسل ويكفن
ويصلى عليه ويدفن فإذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذي فيه
القلب ( قلبه خ ل ) ( 4 ) .
والموجود في حسنة محمد بن مسلم لإبراهيم عدم الصلاة على اللحم
بلا عظم والصلاة على العظم بلا لحم ( 5 ) .
والموجود في مرسلة عبد الله بن الحسين صلى على النصف الذي فيه
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 14 حديث 10 من أبواب غسل الميت .
( 2 ) يعني كل ما عليه حتى الفر ويطلق عليه ثوب .
( 3 ) بل هو موجود في خبر الفضل به عثمان الأعور ، عن الصادق عن أبيه عليهما السلام في الرجل يقتل
فيوجد رأسه في قبيلة ، ووسطه ، وصدره ، ويداه والصلاة عليه - ئل باب 38 حديث 4 من أبواب الصلاة على الميت .
( 4 ) ئل باب 38 حديث 5 من أبواب الصلاة على الميت .
( 5 ) عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه فإن وجد عظم
بلا لحم صلى عليه - الوسائل باب 38 حديث 8 من أبواب الصلاة على الميت .