شرح
جيد ، والعموم سنذكره .
والأخبار التي تعتمد عليها دلالة وسندا في الجملة خبر أبان بن تغلب
قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام يقول : عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل
ويكفن ويحنط ، قال : يدفن كما هو في ثيابه إلا أن يكون به رمق ثم مات ،
( فإن كان به رمق ثم مات خ ) فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه ، أن ( لأن
خ ل ) رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على حمزة وكفنه ( حنطه خ ) لأنه
كان جرد ( 1 ) .
وسماه في المنتهى بالصحيحة مع اشتراك ابن مسكان وعلي بن
الحكم ( 2 ) لعله يعرف أنهما الثقتان وحسنة زرارة ( لإبراهيم ) ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : قلت له : كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه ؟ قال : نعم في
ثيابه بدمائه ، ولا يحنط ولا يغسل ويدفن كما هو ثم قال : دفن رسول الله صلى الله
عليه وآله عمه حمزة في ثيابه بدمائه التي أصيب فيها ورداه النبي صلى الله عليه
وآله برداء يقصر عن رجليه فدعا له بإذخر ( 3 ) فطرحه عليه وصلى عليه سبعين صلاة
وكبر عليه سبعين تكبيرة ( 4 ) .
وحسنة أبان بن تغلب ( لإبراهيم ) قال : سمعت أبا عبد الله عليه
السلام يقول : الذي يقتل في سبيل الله يدفن بثيابه ولا يغسل إلا أن يدركه
المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد فإنه يغسل ويكفن ويحنط ، أن رسول الله
صلى الله عليه وآله كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ولكنه صلى عليه ( 5 ) .
وفي سند الأولى منهما حماد المشترك ، وفي الثانية ابن محبوب عن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 ( أحكام الشهيد ) الخ حديث 7 من أبواب غسل الميت .
( 2 ) سنده هكذا ، محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
الحسين بن مسكان ، عن ابن مسكان ، عن أبان بن تغلب الخ .
( 3 ) بكسر الهمزة والخاء نبات معروف ، عريض الأوراق طيب الرائحة ، يسقف به البيوت ، ويحرقه الحداد
بدل الحطب والفحم ، الواحدة إذخرة والهمزة زائدة ( مجمع البحرين ) .
( 4 ) الوسائل باب 14 حديث 8 من أبواب غسل الميت .
( 5 ) الوسائل باب 14 حديث 9 من أبواب غسل الميت .