تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
الأصل ثم الدين ، ثم الوصية من الثلث ، والباقي ميراث .
ويستحب للمسلمين بذل الكفن لو فقد .
ولو خرج منه غسلت من جسده وكفنه ، ولو
شرح
وأما وجوب باقي المؤنة ووجوبهما على المطلقة الرجعية فإن كان اجماعيا فبها وإلا فلا لعدم الدليل ، وكذا المتعة . وأما تقديم الكفن على الديون والوصايا وأنه من الأصل ( فقيل ) للاجماع ( 1 ) ولا يبعد كون باقي المؤن كذلك حتى ثمن الماء وأجرة المكان الذي يغسل فيه لو احتاج إليها وثم الكافور والسدر ، لأصالة بقاء ماله على حكم مال الميت ، وجواز صرف فيما يحتاج إليه ، ولوجوب هذه الأشياء مطلقا مع عدم وجوبها في غير ماله . وأما تقديم الدين ولو كان مثل الخمس والزكاة والكفارة ( وقيل ) الحج وإن لم يوص ، فالظاهر أنه اجماعي ، مع أن الحق المالي بعد الموت يتعلق بالأعيان وفي الحج تأمل ، سيجئ لهذا تفصيل في الوصية . وأما استحباب بدل الكفن فلرواية سعد بن طريف عن أبي جعفر ( ع ) : من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيمة ( 2 ) والظاهر أن باقي المئون تكون كذلك ، ومع وجود بيت مال المسلمين ، لا يبعد القول بوجبها فيه ( 3 ) . وأما وجوب غسل البدن والكفن لو خرجت نجاسة قبل الدفن ، والقرض بعده ، فكأنه لوجوب إزالة النجاسة بالاجماع ونحوه من الأخبار ( 4 ) الدالة على وجوب
هامش
( 1 ) مضافا إلى وجود الخبر أما كونه من الأصل ففي صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ثمن الكفن من جميع المال - الوسائل باب 31 من أبواب التكفين وأما تقديم الكفن على الديون والوصايا ففي خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أول شئ يبدء به من المال ، الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث - ئل باب 28 حديث 1 من كتاب الوصايا ولاحظ باقي أخبار هذا الباب أيضا . ( 2 ) الوسائل باب 26 حديث 1 من أبواب التكفين . ( 3 ) يمكن استفادة هذا الحكم من رواية باب 33 من أبواب التكفين من الوسائل ( 4 ) راجع الوسائل باب 32 في أبواب غسل الميت .
مجمع الفائدة — صفحة 200 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني