الأصل ثم الدين ، ثم الوصية من الثلث ، والباقي ميراث .
ويستحب للمسلمين بذل الكفن لو فقد .
ولو خرج منه غسلت من جسده وكفنه ، ولو
شرح
وأما وجوب باقي المؤنة ووجوبهما على المطلقة الرجعية فإن كان
اجماعيا فبها وإلا فلا لعدم الدليل ، وكذا المتعة .
وأما تقديم الكفن على الديون والوصايا وأنه من الأصل ( فقيل )
للاجماع ( 1 ) ولا يبعد كون باقي المؤن كذلك حتى ثمن الماء وأجرة المكان
الذي يغسل فيه لو احتاج إليها وثم الكافور والسدر ، لأصالة بقاء ماله على
حكم مال الميت ، وجواز صرف فيما يحتاج إليه ، ولوجوب هذه الأشياء مطلقا مع
عدم وجوبها في غير ماله .
وأما تقديم الدين ولو كان مثل الخمس والزكاة والكفارة ( وقيل ) الحج
وإن لم يوص ، فالظاهر أنه اجماعي ، مع أن الحق المالي بعد الموت يتعلق بالأعيان
وفي الحج تأمل ، سيجئ لهذا تفصيل في الوصية .
وأما استحباب بدل الكفن فلرواية سعد بن طريف عن أبي جعفر ( ع ) : من
كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيمة ( 2 ) والظاهر أن باقي
المئون تكون كذلك ، ومع وجود بيت مال المسلمين ، لا يبعد القول بوجبها
فيه ( 3 ) .
وأما وجوب غسل البدن والكفن لو خرجت نجاسة قبل الدفن ، والقرض
بعده ، فكأنه لوجوب إزالة النجاسة بالاجماع ونحوه من الأخبار ( 4 ) الدالة على وجوب
هامش
( 1 ) مضافا إلى وجود الخبر أما كونه من الأصل ففي صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : ثمن الكفن من جميع المال - الوسائل باب 31 من أبواب التكفين وأما تقديم الكفن على الديون
والوصايا ففي خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أول شئ يبدء به من المال ، الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث - ئل باب 28 حديث 1 من كتاب الوصايا ولاحظ باقي أخبار هذا الباب أيضا .
( 2 ) الوسائل باب 26 حديث 1 من أبواب التكفين .
( 3 ) يمكن استفادة هذا الحكم من رواية باب 33 من أبواب التكفين من الوسائل
( 4 ) راجع الوسائل باب 32 في أبواب غسل الميت .