بخيوطه ،
والتكفين بالقطن ، ويكره الكتان
والأكمام المبتدئة والكتابة
( الكتابة خ ل ) بالسواد ، جعل الكافور في سمعه وبصره وتجمير الأكفان .
وكفن المرأة ، الواجب على زوجها وإن كانت موسرة ،
ويقدم الكفن من
شرح
وأما جعل الفاضل على صدره فيفهم من الرواية ( 1 ) كونه أحد المحال ،
ولأن الظاهر أنه المراد باللبة في الخبر ( 2 ) .
وكأن دليل استحباب خياطة الكفن بخيوطه وكونه قطنا ، الخبر ( 3 ) .
وكراهية الكتان والسود مفهوم من الخبر ( 4 ) ، بل التحريم ، وكأنه لعدم
القائل والصحة حمل على الكراهة ( 5 ) .
وكذا ابتداء الأكمام لوجود النهي ( 6 ) .
وأما كراهة الكتبة بالسواد ، فما نعرفها كأنهم قالوا لما يعرفونه .وكراهة جعل الكافور في السمع والبصر ، قد مر .
وكراهة التجمير للخبر ( 7 ) .ووجوب كفن المرأة الواجب على زوجها ، الظاهر أنه اجماعي مع وجود
بعض الأخبار فيه ( 8 ) .
هامش
( 1 ) في خبر زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال : إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور
فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلها واجعل في فيه وفي مسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط ، وعلى صدره
وفرجه ، وقال : حنوط الرجل والمرأة سواء الخ - الوسائل باب 16 حديث 6 .
( 2 ) في خبر الكاهلي وحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : يوضع الكافور من الميت
على موضع المساجد وعلى اللبة الحديث - الوسائل باب 16 حديث 5 من أبواب التكفين - واللبة بفتح
اللام وتشديد الباء ، المنحر وموضع القلادة والجمع لبات كحبة وحبات ، ولببت الرجل تلبيبا إذا جمعت ثيابه
عند صدره ونحره عند الخصومة ، ثم جررته ، ومنه حديث فاطمة ( ع ) فأخذت بتلابيب عمر فجذبته إليها ، وفي
الخبر أنه صلى الله عليه وآله صلى في ثوب واحد متلببا به عند صدره ( مجمع البحرين ) .
( 3 ) قاله الشيخ وجماعة من الأصحاب ولم يوجد به الآن خبر ( روض الجنان ) وقد صرح بعدم العثور على خبر
جماعة ممن تأخر عنه منهم صاحب الحدائق .
( 4 ) راجع الوسائل باب 20 و 21 من أبواب التكفين .
( 5 ) يعني لعدم وجود القائل بحرمة تكفينه بالكتان والسود ، مع عدم صحة سند الخبر حمل النهي عنهما على
الكراهة .
( 6 ) راجع الوسائل باب 28 من أبواب التكفين .
( 7 ) لاحظ الوسائل باب 6 من أبواب التكفين .
( 8 ) في صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال كفن المرأة على زوجها
إذا ماتت - وفي خبر السكوني عن جعفر عن أبيه أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : على الزوج كفن امرأته
إذا ماتت - الوسائل باب 32 من أبواب التكفين .