تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
بخيوطه ،
والتكفين بالقطن ، ويكره الكتان
والأكمام المبتدئة والكتابة ( الكتابة خ ل ) بالسواد ، جعل الكافور في سمعه وبصره وتجمير الأكفان . وكفن المرأة ، الواجب على زوجها وإن كانت موسرة ،
ويقدم الكفن من
شرح
وأما جعل الفاضل على صدره فيفهم من الرواية ( 1 ) كونه أحد المحال ، ولأن الظاهر أنه المراد باللبة في الخبر ( 2 ) . وكأن دليل استحباب خياطة الكفن بخيوطه وكونه قطنا ، الخبر ( 3 ) . وكراهية الكتان والسود مفهوم من الخبر ( 4 ) ، بل التحريم ، وكأنه لعدم القائل والصحة حمل على الكراهة ( 5 ) . وكذا ابتداء الأكمام لوجود النهي ( 6 ) . وأما كراهة الكتبة بالسواد ، فما نعرفها كأنهم قالوا لما يعرفونه .وكراهة جعل الكافور في السمع والبصر ، قد مر . وكراهة التجمير للخبر ( 7 ) .ووجوب كفن المرأة الواجب على زوجها ، الظاهر أنه اجماعي مع وجود بعض الأخبار فيه ( 8 ) .
هامش
( 1 ) في خبر زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال : إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلها واجعل في فيه وفي مسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط ، وعلى صدره وفرجه ، وقال : حنوط الرجل والمرأة سواء الخ - الوسائل باب 16 حديث 6 . ( 2 ) في خبر الكاهلي وحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : يوضع الكافور من الميت على موضع المساجد وعلى اللبة الحديث - الوسائل باب 16 حديث 5 من أبواب التكفين - واللبة بفتح اللام وتشديد الباء ، المنحر وموضع القلادة والجمع لبات كحبة وحبات ، ولببت الرجل تلبيبا إذا جمعت ثيابه عند صدره ونحره عند الخصومة ، ثم جررته ، ومنه حديث فاطمة ( ع ) فأخذت بتلابيب عمر فجذبته إليها ، وفي الخبر أنه صلى الله عليه وآله صلى في ثوب واحد متلببا به عند صدره ( مجمع البحرين ) . ( 3 ) قاله الشيخ وجماعة من الأصحاب ولم يوجد به الآن خبر ( روض الجنان ) وقد صرح بعدم العثور على خبر جماعة ممن تأخر عنه منهم صاحب الحدائق . ( 4 ) راجع الوسائل باب 20 و 21 من أبواب التكفين . ( 5 ) يعني لعدم وجود القائل بحرمة تكفينه بالكتان والسود ، مع عدم صحة سند الخبر حمل النهي عنهما على الكراهة . ( 6 ) راجع الوسائل باب 28 من أبواب التكفين . ( 7 ) لاحظ الوسائل باب 6 من أبواب التكفين . ( 8 ) في صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال كفن المرأة على زوجها إذا ماتت - وفي خبر السكوني عن جعفر عن أبيه أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت - الوسائل باب 32 من أبواب التكفين .