وسحق الكافور باليد ، وجعل فاضله على صدره ،
وخياطة الكفن
شرح
باليابس أيضا للاطلاق ، والرطب أولى ولكن الرواية بعد جواز اليابس معللا بها
استحباب الرطبية نقلها المصنف في المنتهى ( 1 ) .
وأما قدرها ومحلها ففي الأخبار اختلاف ، ففي البعض شبر ( 2 ) ، وفي
آخر ، ذراع ( 3 ) ، وفي بعضها فوق القميص ودون الخاصرة على اليمين وهي
حسنة ( 4 ) ، وفي حسنة أخرى قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت
ما يلي الجلد والأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص ( 5 )
وهو مشهور ، ويمكن اجزاء الكل على أي وجه كان .
وأما استحباب الكتابة ففي المستند ليس ( إلا فكتب عليه السلام في
حاشية الكفن : إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله ( 6 ) والزيادات من الأصحاب ،
فكأنهم أخذوا من غير هذا .
وأما سحق الكافور فموجود في كلام الأصحاب مع ظهور وجهه ( 7 ) .
هامش
( 1 ) راجع ئل باب 9 من أبواب التكفين .
( 2 ) ففي صحيح جميل بن دراج قال : قال إن الجريدة قدر شبر الخ الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب
التكفين .
( 3 ) في خبر يحيى بن عبادة عن أبي عبد الله عليه السلام قال تؤخذ جريدة رطبة قدر ، ذراع ، الباب المذكور
حديث 4 .
( 4 ) في حسنة جميل قال : سألته عن الجريدة توضع من دون الثياب أو من فوقها ؟ قال فوق القميص ودون
الخاصرة - الباب المذكور حديث 3 .
( 5 ) الباب المذكور حديث 2 أيضا .
( 6 ) في خبر أبي كهمس قال : حضر موت إسماعيل وأبو عبد الله عليه السلام جالس عنده فلما حضره الموت
شد لحييه وغمضه وغطى عليه الملحقة ثم أمر بتهيئته ، فلما فرغ من أمره دعا بكفنه فكتب في حاشية الكفن الخ
الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب التكفين .
( 7 ) مضافا إلى وجوده في الخبار أيضا - ففي خبر يونس عنهم عليهم السلام ( في حديث طويل ) ثم
اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته وموضع سجوده وامسح بالكافور على جميع مفاصله الخ .
وفي حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور
فامسح به آثار السجود الخ .
قوله عليه السلام فامسح الخ ملازم لكونه مسحوقا كما لا يخفى فتأمل - راجع الوسائل باب 14 حديث
3 - 1 من أبواب التكفين .