تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
وإلا فمن الخلاف وإلا فمن شجر رطب ، وكتبة اسمه وأنه يشهد الشهادتين والاقرار بالأئمة عليهم السلام على اللفافة والقميص والإزار والجريدتين بالتربة .
شرح
أو الوضوء أو غسل اليد للخبر ( 1 ) . وكذا استحباب الحبرة ( 2 ) . وأما وجوب خلوها عن الطرز بالذهب للرجل فكأن لتحريمه عليه . وكذا استحباب زيادة الخرقة لفخذيه ، والعمامة مع التحنيك للخبر ( 3 ) .وأما استحباب النمط للمرأة فكأنه للرواية وما رأيتها ( 4 ) .وكذا الخبر الدال على استحباب الجريدة من النخل ( 5 ) . وأما الترتيب المذكور إلى قوله : ( وإلا فمن شجر رطب ) فغير موجود فيه ، وفي بعض الروايات ، بعد النخل : ( تبدء بغيرها ) من غير تفصيل ولا اشتراط رطوبة ، وفي بعضها بعدها ( الرمان ) . ولعل التقييد بالرطب ( 6 ) لما في بعضها من الخضراء ، للعلة المذكورة في الأخبار بأن الميت لا يعذب ما داما رطبين لعله يجوز
هامش
( 1 ) لم نعثر على خبر دال صريحا أو ظاهرا على استحباب غسل الغاسل قبل التكفين ولعل نظره رحمه الله إلى خبر يعقوب بن يقطين ، عن العبد الصالح عليه السلام ( في حديث كيفية غسل الميت ) : ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات ، ( ثم إذا كفنه اغتسل ( بناءا على إرادة التكفين من قوله عليه السلام : ( إذا كفنه ) يعني إذا أراد أن يكفنه اغتسل أولا ثم يكفنه وأما إذا أريد منه الاغتسال بعد تكفينه فلا دلالة فيه أيضا عليه والله العالم ) والخبر في ئل باب 35 حديث 2 من أبواب التكفين ولاحظ باقي الباب أيضا الدال على استحباب غسل اليد قبل التكفين . وأما استحباب الوضوء قبل التكفين فلم نعثر على دليل دال عليه لا واضحا ولا ظاهرا . ( 2 ) ئل باب 2 من أبواب التكفين . ( 3 ) راجع الوسائل باب 2 من أبواب التكفين . ( 4 ) لم نعثر أيضا على رواية بلفظ النمط ، نعم ذكره الصدوق في الفقيه ، قال : وغاسل الميت يكفنه فيقطعه يبدء بالنمط الخ وتبعه جماعة ممن تأخر عنه . والظاهر أن فتوى مثله في مثل هذه الأحكام كاف لعدم بناء قدماء الأصحاب على الفتوى من غير خبر وخفاء علينا . ( 5 ) راجع ئل باب 8 من أبواب التكفين . ( 6 ) وهذه اللفظة ( أي الرطب ) موجودة في معاني الأخبار فلاحظ ونقله في الوسائل باب 7 من أبواب التكفين حديث 5 - وغيرها من الأخبار .