وإلا فمن الخلاف وإلا فمن شجر رطب ، وكتبة اسمه وأنه يشهد
الشهادتين والاقرار بالأئمة عليهم السلام على اللفافة والقميص والإزار
والجريدتين بالتربة .
شرح
أو الوضوء أو غسل اليد للخبر ( 1 ) .
وكذا استحباب الحبرة ( 2 ) .
وأما وجوب خلوها عن الطرز بالذهب للرجل فكأن لتحريمه عليه .
وكذا استحباب زيادة الخرقة لفخذيه ، والعمامة مع التحنيك للخبر ( 3 ) .وأما استحباب النمط للمرأة فكأنه للرواية وما رأيتها ( 4 ) .وكذا الخبر الدال على استحباب الجريدة من النخل ( 5 ) .
وأما الترتيب المذكور إلى قوله : ( وإلا فمن شجر رطب ) فغير موجود
فيه ، وفي بعض الروايات ، بعد النخل : ( تبدء بغيرها ) من غير تفصيل ولا اشتراط
رطوبة ، وفي بعضها بعدها ( الرمان ) .
ولعل التقييد بالرطب ( 6 ) لما في بعضها
من الخضراء ، للعلة المذكورة في الأخبار بأن الميت لا يعذب ما داما رطبين لعله يجوز
هامش
( 1 ) لم نعثر على خبر دال صريحا أو ظاهرا على استحباب غسل الغاسل قبل التكفين ولعل نظره رحمه الله
إلى خبر يعقوب بن يقطين ، عن العبد الصالح عليه السلام ( في حديث كيفية غسل الميت ) :
ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات ، ( ثم إذا كفنه اغتسل ( بناءا على
إرادة التكفين من قوله عليه السلام : ( إذا كفنه ) يعني إذا أراد أن يكفنه اغتسل أولا ثم يكفنه وأما إذا أريد منه
الاغتسال بعد تكفينه فلا دلالة فيه أيضا عليه والله العالم ) والخبر في ئل باب 35 حديث 2 من أبواب التكفين
ولاحظ باقي الباب أيضا الدال على استحباب غسل اليد قبل التكفين .
وأما استحباب الوضوء قبل التكفين فلم نعثر على دليل دال عليه لا واضحا ولا ظاهرا .
( 2 ) ئل باب 2 من أبواب التكفين .
( 3 ) راجع الوسائل باب 2 من أبواب التكفين .
( 4 ) لم نعثر أيضا على رواية بلفظ النمط ، نعم ذكره الصدوق في الفقيه ، قال : وغاسل الميت يكفنه فيقطعه
يبدء بالنمط الخ وتبعه جماعة ممن تأخر عنه .
والظاهر أن فتوى مثله في مثل هذه الأحكام كاف لعدم بناء قدماء الأصحاب على الفتوى من غير خبر
وخفاء علينا .
( 5 ) راجع ئل باب 8 من أبواب التكفين .
( 6 ) وهذه اللفظة ( أي الرطب ) موجودة في معاني الأخبار فلاحظ ونقله في الوسائل باب 7 من أبواب
التكفين حديث 5 - وغيرها من الأخبار .