تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
واغتسال الغاسل قبل التكفين أو الوضوء
وزيادة حبرة غير مطرزة ( 1 ) بالذهب للرجل ، وخرقة لفخذيه ، ويعمم بعمامة محنكا ، وتزاد للمرأة لفافة أخرى لثدييها ونمطا ( 2 ) وقناعا عوض العمامة والذريرة ( 3 ) ، والجريدتان من النخل ، وإلا فمن السدر .
شرح
والمصنف في المنتهى ، وكذا جزمه باعتباره النية ثم تقوية عدم الإثم بتركها ، والخروج عن عهدة الواجب من غير حصول الثواب ، لأنه إن خرج عنها بغير الواجب لزم خروج الواجب عن كونه واجبا وإلا فلا بد من الثواب والمدح ، فإنه مقتضى حد الواجب ، فتأمل فيه . ثم إني أظن أن مجرد الفعل من غير اعتبار النية على الوجه المعتبر عندهم في جميع المذكورات مخرج عن العهدة مع حصول الثواب والمدح المقرر من الشارع له . وكذا في معاونة الاخوان وزيارتهم والسلام عليهم وغير ذلك والله يعلم ، وذلك يفهم من الأخبار الكثيرة ( 4 ) فتفطن . ولا يخفى أن هذا الكلام لا يحسم مادة الاشكال ، لأنه قد يحصل براءة الذمة بدون ترتب الثواب وبدون قصد عدمها ، فالكلام الحاسم أن يقال : إن اعتبار الثواب في حد الواجب على تقدير اعتباره دائما غير مسلم بل يكفي ترتب الثواب على فعله بوجه ما كما أشار إليه العلامة في النهاية ، أما إذا لم يعتبر كتعريف ابن الحاجب العلامة ؟ ( الواجب ما يذم تاركه عمدا مختارا فلا اشكال أصلا . قوله ؟ ( واغتسال الغاسل قبل التكفين الخ ) استحباب غسله قبل التكفين
هامش
( 1 ) الطراز علم الثوب فارسي معرب قاله الجوهري والطراز الهيئية ( مجمع البحرين ) . ( 2 ) وفي الغريبين النمط ما يفرش من مفارش الصوف الملونة وعليه يحمل قول الصدوق ره في كيفية ترتيب الكفن ، تبدأ بالنمط فتبسطه الخ ( مجمع البحرين ) . ( 3 ) وهو نوع من الطيب مجموع من أخلاط وفي حديث النخعي نثر على قميص الميت الذريرة قيل هي فتاة حب ما كان لنشاب وغيره ( النهاية ) . ( 4 ) ولعل المراد فهمه من الاطلاقات .
مجمع الفائدة — صفحة 196 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني