واغتسال الغاسل قبل التكفين أو الوضوء
وزيادة حبرة غير
مطرزة ( 1 ) بالذهب للرجل ، وخرقة لفخذيه ، ويعمم بعمامة محنكا ، وتزاد
للمرأة لفافة أخرى لثدييها ونمطا ( 2 ) وقناعا عوض العمامة والذريرة ( 3 ) ،
والجريدتان من النخل ، وإلا فمن السدر .
شرح
والمصنف في المنتهى ، وكذا جزمه باعتباره النية ثم تقوية عدم الإثم بتركها ،
والخروج عن عهدة الواجب من غير حصول الثواب ، لأنه إن خرج عنها بغير
الواجب لزم خروج الواجب عن كونه واجبا وإلا فلا بد من الثواب والمدح ، فإنه
مقتضى حد الواجب ، فتأمل فيه .
ثم إني أظن أن مجرد الفعل من غير اعتبار النية على الوجه المعتبر
عندهم في جميع المذكورات مخرج عن العهدة مع حصول الثواب والمدح المقرر
من الشارع له .
وكذا في معاونة الاخوان وزيارتهم والسلام عليهم وغير ذلك والله يعلم ،
وذلك يفهم من الأخبار الكثيرة ( 4 ) فتفطن .
ولا يخفى أن هذا الكلام لا يحسم مادة الاشكال ، لأنه قد يحصل براءة
الذمة بدون ترتب الثواب وبدون قصد عدمها ،
فالكلام الحاسم أن يقال : إن اعتبار الثواب في حد الواجب على تقدير اعتباره
دائما غير مسلم بل يكفي ترتب الثواب على فعله بوجه ما كما أشار إليه العلامة
في النهاية ، أما إذا لم يعتبر كتعريف ابن الحاجب العلامة ؟ ( الواجب ما يذم
تاركه عمدا مختارا فلا اشكال أصلا .
قوله ؟ ( واغتسال الغاسل قبل التكفين الخ ) استحباب غسله قبل التكفين
هامش
( 1 ) الطراز علم الثوب فارسي معرب قاله الجوهري والطراز الهيئية ( مجمع البحرين ) .
( 2 ) وفي الغريبين النمط ما يفرش من مفارش الصوف الملونة وعليه يحمل قول الصدوق ره في كيفية ترتيب الكفن ،
تبدأ بالنمط فتبسطه الخ ( مجمع البحرين ) .
( 3 ) وهو نوع من الطيب مجموع من أخلاط وفي حديث النخعي نثر على قميص الميت الذريرة قيل هي فتاة
حب ما كان لنشاب وغيره ( النهاية ) .
( 4 ) ولعل المراد فهمه من الاطلاقات .