تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
والمضمضة والاستنشاق ،
شرح
ما ورد في رواية أخرى : ( أين باتت يده ) ( 1 ) أيضا مقيد به ، والأصل عدم الاستحباب حتى يثبت ، مع أن الخبر الذي غير مقيد به ، فيه علي بن السندي المجهول ( 2 ) ( فاثبات ) الاستحباب مطلقا أي ضيق الرأس أولا ( 3 ) كما قال في الشرح ( 4 ) حتى يبنى عليه جواز مقارنة النية ( لايخ ) عن اشكال ، مع تردد المصنف في المنتهى في كونه من سنن الوضوء وجواز المقارنة ويفهم من هذه الأخبار استحباب الاحتياط في الطهارة في الجملة ، وإن الغسل من النجاسة يكفي فيه المرة ، وإن الإزالة سهلة تحصل بأي نوع من الغسل . وينبغي الاختصار في الغسل في غير الجنابة على غسل اليد من الزند للتبادر وأما فيها فرأيت في التهذيب ( في باب تلقين المحتضرين ) ما يدل على استحباب الغسل من الذراع المراد من المرفق ، يدل عليه صحيحة أحمد بن محمد قال سئلت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن غسل الجنابة فقال : تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك ( 5 ) وقيد الشارح بقوله ( من الزندين ) ، ولعل مراده في غير الجنابة ، ويظهر ذلك من المصنف في المنتهى ، ودليله اطلاق اليد والتبادر وأما استحباب المضمضة والاستنشاق فهو مشهور وظاهر كلامهم فيهما
هامش
( 1 ) ئل باب 27 حديث 3 من أبواب الوضوء ، وفيه كما في التهذيب حيث باتت يده ) ، وفي الكافي : ( أين كانت يده ) ( 2 ) سند الخبر هكذا : محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز - الوسائل باب 27 حديث من أبواب الوضوء ( 3 ) يعني سواء كان الإناء الذي يتوضأ منه ضيق الرأس أولا . ( 4 ) قال الشهيد الثاني في روض الجنان عند شرح قول المصنف : ( وغسل اليدين قبل ادخالهما الإناء بعد كلام له ما هذا لفظه ، وعلى هذا لا فرق أيضا بين امكان وضع اليد في الإناء أولا لكونه ضيق الرأس انتهى ( 5 ) الوسائل باب 26 حديث 6 من أبواب الجنابة