تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
وبدأة الرجل بظاهر ذراعيه في الأولى وبباطنهما في الثانية عكس المرأة والتوضؤ بمد وتكره الاستعانة والتمندل ،
شرح
الاستحباب ثلاثا ثلاثا بثلاث أكف ، ويمكن أن يكون للكمال ، وقال في المنتهى : المضمضة إدارة الماء في الفم ، والاستنشاق اجتذابه ، وظاهره عدم حصول الاستحباب بغير ذلك ، ويمكن أن يكون للكمال أيضا ، وقد ادعى الاجماع على استحبابهما ، ويدل عليه أيضا بعض الأخبار وحديث سنن الحنيفية المقبول عند العامة والخاصة ( 1 ) والأخبار الصحيحة في بحث الصوم ( 2 ) ، والخبر الصحيح على ما يظهر من كلامهم في بحث الوضوء ( 3 ) ، وفي الجنابة ( 4 ) والظاهر عدم القائل بالفرق ، والجمع بين الأخبار بحمل ما يدل على نفيه ، على نفي الوجوب ، وما يدل على وجوبهما ، على الاستحباب ، فالقول النادر بعدم استحبابهما بعيد . قوله : ( وبدأة الرجل الخ ) ليس في الخبر إلا بدأة الرجل بالظهر والمرأة بالبطن من دون الأولى ( 5 ) ، وفي الثانية بالعكس ( 6 ) ، كذا قاله في المنتهى رحمه الله ، والمشهور استحباب كون مقدار الماء مدا وهو موجود في بعض الأخبار ( 7 ) أيضا ، والظاهر أنه للاسباغ مع ادخال ماء غسل اليد والمضمضة والاستنشاق فيه ، ونهاية ما يصرف فيه ، و ( قيل ) : ماء الاستنجاء أيضا منه ، وأيضا المشهور كراهية التمندل للخبر ( 8 ) ، وفي خبر آخر عدم البأس بالذيل ( 9 ) ، فيمكن تخصيصها بالمنديل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب السواك حديث 23 قال : قال أبو الحسن موسى عليه السلام : خمس من السنن في الرأس ، وخمس في الجسد ، فأما التي في الرأس فالسواك وأخذ الشارب وفرق الشعر والمضمضة والاستنشاق وأما التي في الجسد فالختان ، وحلق العانة ، ونتف الإبطين ، وتقليم الأظفار ، والاستنجاء ( 2 ) لم نعثر على خبر واحد يدل عليهما فضلا عن الأخبار الصحيحة فتتبع ( 3 ) ئل باب 29 من أبواب الوضوء ( 4 ) ئل باب 24 من أبواب الجنابة ( 5 ) يعني من دون التقييد بالغسلة الأولى أو الثانية لا في الرجل ولا في المرأة ( 6 ) راجع ئل باب 40 من أبواب الوضوء ( 7 ) راجع ئل باب 50 من أبواب الوضوء ( 8 ) راجع ئل باب 45 من أبواب الوضوء ( 9 ) عن إسماعيل بن الفضل قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه ، ثم قال : يا إسماعيل افعل هكذا فإني هكذا أفعل - الوسائل باب 45 حديث 3