تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
وتحرم التولية اختيارا .
ويجب الوضوء وجميع الطهارات بماء مطلق طاهر مملوك أو مباح ، ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة أو تيقنهما وشك في المتأخر ( أو ) شك في شئ منه وهو على حاله أعاد
شرح
للنص ، وحمل عدم البأس على نفي التحريم ، ( فتعميمها ) حيث يكره للتجفيف بالشمس ونحوها أيضا ( لا يخلو ) عن بعد وأما دليل تحريم التولية ، بل عدم صحة الوضوء معها فالظاهر أنه ظاهر المنقول ( 1 ) والعقل يساعده ، ولا يبعد كراهة الاستعانة ، ولكن بنحو صب الماء على ما وجد في بعض الروايات ( 2 ) مع فتوى الأصحاب وظهور وجهه عند العقل وإن لم يكن الخبر صحيحا صريحا في الكراهة لاشعاره بالتحريم ولا ينبغي الكراهة في جميع الأمور حتى في استسقاء الماء من البئر لعدم الدليل ، نعم لا شك أنه لو فعل بنفسه فهو أحسن وأكثر ثوابا لكن الكراهة بمعنى وقوع نهي من الشارع به للتنزيه فغير ظاهر ، بل يدل على عدم الكراهة رواية معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام في الصحيح قال : سألته عن الحائض تناول الرجل الماء فقال : قد كان بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله تسكب عليه الماء وهي حائض وتناوله الخمرة ( 3 ) وهو صحيح في آخر باب الحيض من الكافي قوله : ( ويجب الوضوء الخ ) لا شك في وجوب الوضوء وغيره من الطهارة بالماء المطلق المباح الطاهر والدليل عليه خ ) بعض الأخبار ( 4 ) والعقل والآية في البعض ، والخلاف في هذه القيود غير واضح قوله ( ولو تيقن الحدث وشك فالطهارة الخ ) دليل الأول عدم زوال اليقين بالشك والاستصحاب ، وهو دليل للثالث أيضا ، مع الأخبار وهي
هامش
( 1 ) ئل باب 47 حديث 4 من أبواب الوضوء ( 2 ) الوسائل باب 47 من أبواب الوضوء 3 - ئل باب 45 حديث 1 من أبواب الحيض ( 4 ) الوسائل باب 51 من أبواب الوضوء ( 5 ) لعل نظره قده إلى ذيل آية الوضوء ، وهو قوله تعالى : ولكن يريد ليطهركم الخ الشامل للطهارة من الخبث والحدث ، إذا لا يمكن إيجاد الطهارة بغير الطاهر والله العالم .