تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث ( أو ) شك في شئ منه بعد الانصراف لم يلتفت ،
شرح
صحيحة زرارة حسنة عن أبي جعفر ( ع ) إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليها وعلى جميع ما شككت فيه الخبر ( 1 ) وغيرها مما يدل على عدم الخروج عن اليقين إلا بيقين مثله . وأما دليل الثاني ، فهو التساقط بتعارض تيقن الطهارة والحدث والشك في المتأخر مع وجود الأمر بالوضوء عند إرادة الصلاة بالآية ( 2 ) والأخبار والاجماع إلا مع يقين الطهارة أو الظن المأخوذ من الدليل وأما الرابع وهو عكس الأول فدليله دليل الأول وأما دليل الخامس وهو الشك في شئ منه بعد الانصراف ، هو أخبار الانصراف ( 3 ) ولا ينبغي التفصيل المشهور البحث الكثير الذي وقع فيما لو تيقنهما وشك في اللاحق ، لهذا تركته بالكلية ، نعم لو كان عنده عادة تفيد العلم يبنى عليها ( وما قيل ) إن هذا الفرد خارج عن البحث ( ليس بجيد ) لكونه من البحث في أول الأمر ( كما قيل في الشك في ابتداء عدد الأشواط من الصفا والمروة ، بأنه إن كان في المروة والعدد فرد فالابتداء من الصفا ، وكذا إن كان زوجا وهو في الصفا ، لأن الابتداء منه حينئذ وإن كان بالعكس فباطل لكون الابتداء من المروة ) وإلا ، يجب التطهر جزما من غير اشكال ، والكل واضح إلا أن كلامه قدس الله روحه العزيز من جهة الاختصار لا يخلو عن الجمال في قوله ( أعاد ) حيث أراد منه فعل الوضوء في غير الشك في شئ منه ، وفيه الإعادة على المشكوك وما بعده لما مر من وجوب الترتيب ، ولكن هنا خفاء في أن المراد بعدم الالتفات بعد الانصراف ما هو ؟ وظاهر
هامش
( 1 ) الوسائل باب 42 حديث 1 من أبواب الوضوء وراجع بقية أخبار الباب ( 2 ) أما الآية فقوله : تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الخ بناء على تفسيرها بإرادة الصلاة يعني إذا أردتم الصلاة فاغسلوا وأما الأخبار فلاحظ الوسائل باب 1 وباب 2 وباب 3 وباب 4 من أبواب الوضوء ، أما الاجماع فهو اجماع المسلمين قاطبة ( 3 ) لاحظ الوسائل باب 42 من أبواب الوضوء
مجمع الفائدة — صفحة 121 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني