تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
شرح
فكأنه أخذ منه فافهم ودليل استحباب ، الأخبار ( 1 ) وينبغي اختيار بسم الله الرحمن الرحيم ، للخبر المذكور في أوائل حج ( الفقيه خ ل ) ( 2 ) وأما استحباب تثنية الغسلات فغير بعيد لنقل الاجماع ووجود قولهم عليهم السلام في الأخبار الصحيحة الوضوء مثنى مثنى ( 3 ) ، ( وحمله ) على التجديد كما فعله ( حمله خ ل ) الصدوق وأوجب المرة الواحدة للأخبار الصحيحة الدالة على المرة الواحدة ، ( بعيد ) ، ولكن يبعد ترك رسول الله صلى الله عليه وآله الثانية مع استحبابها ، وكذا أمير المؤمنين عليه السلام ، وكذا بعض الأئمة عليهم السلام حيث ورد في الصحيح من الأخبار كون وضوئهم مرة مرة حتى نقل في الكافي بعض الأخبار : ما كان وضوء علي عليه السلام إلا مرة مرة وقال ( 4 ) : هذا دليل على أن الوضوء إنما هو مرة مرة لأنه عليه السلام كان إذا ورد عليه أمران كلاهما لله طاعة أخذ بأحوطهما وأشدهما على بدنه انتهى فيمكن حمل مثنى مثنى على الجواز فقط أو التقية لو كانت . والظاهر أن الاستحباب أولى ، وتركهم في الوضوء قد يكون لعدم توهم الوجوب حيث كانوا في بيان الوضوء كما يظهر من بعض الأخبار . وأيضا من تتبع وضوئهم عليهم السلام حتى يعلم أنه ما كان إلا مرة مرة والخبر غير واضح الصحة لاشتراك عبد الكريم ( 5 ) ومع ثبوتها يمكن حمله على وضوئهم عليهم السلام عند الناقل لبيان أقل الواجب ، والشهرة مؤيدة أيضا حتى ادعى الاجماع وإن كان يحتمل نقله لعدم الوجوب كما يظهر من المنتهى وإن
هامش
( 1 ) راجع : الوسائل باب 26 في أبواب الوضوء ( 2 ) أورده الصدوق في الفقيه في باب فضائل الحج وأورد قطعة منه في الوسائل باب 15 حديث 12 من أبواب الوضوء ( 3 ) جميع الأدبار التي نقلها الشارح قده في هذه المسألة أوردها في الوسائل باب 31 من أبواب الوضوء ( 4 ) يعني محمد بن يعقوب الكليني في الكافي راجع الوسائل باب 31 حديث 26 من أبواب الوضوء ( 5 ) سند الحديث في الكافي هكذا : علي بن محمد ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، وعلي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم - ئل باب 31 حديث 7 منها .
مجمع الفائدة — صفحة 115 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني