تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
شرح
ويقدم ( 1 ) كالمستحاضة ، وهو مذهب المصنف في المنتهى ، ومضمون صحيحة على ابن جعفر عن أخيه عليه السلام ( 2 ) فليس ببعيد ولا يبعد تجويز هذا المقدار أو أقل منه لوضوء واحد في غير صورة الجمع من باب التساوي أو الأولى ، والظاهر والأحوط هو العدم ، والمصنف في المنتهى حكم بوضوء واحد لكل صلاة في غير هذه المذكورات لعدم النص بطلان القياس وهو الظاهر وأما المبطون ، فيحتمل أن يكون مثل السلس في الحكم المذكور هنا وفي المنتهى ، إلا أنه نقل صحيحتين ( 3 ) على ما قالوا دالتين على القطع والبناء ، وهما صريحتان في ذلك ، فعلى تقديرها وعدم حصول شئ من المبطل بعد ذلك لا يبعد القول بهما ، بل يتعين ، وأما مع الحصول فمشكل ، وكلامهم خال عنه والمصنف جعل حكمهما هنا واحدا وترك الخبرين مع قوله بصحتهما قاله في الشرح ( 4 ) ، وما قال ذلك في المنتهى ، فكأنه في غيره . ( 5 ) ورأيت أحدهما في التهذيب غير واضح الصحة ، وهو خبر محمد بن مسلم في موضع متصل إلى الباب الثاني ( في آداب الأحداث الموجبة للطهارة ) فكأنه صحيح في الفقيه ، والخبر الآخر رأيته صحيحا في التهذيب ( في باب كيفية الصلاة من الزيادات ) وهو خبر فضيل بن يسار ، ولكن غير صريح في المبطون ولا فيمن
هامش
( 1 ) متن الحديث هكذا : حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة ، أخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه وأدخل ذكره فيه ، ثم صلى ، يجمع بين صلاتين الظهر والعصر ، يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين ، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان وإقامتين ويفعل ذلك في الصبح - الوسائل - باب 19 حديث 1 من أبواب نواقض الوضوء ( 2 ) لم نعثر على الصحيحة المذكورة بهذا المضمون ، نعم هو مضمون صحيحة معاوية بن عمار فلاحظ الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب المستحاضة ( 3 ) ئل باب 19 حديث 2 و 3 من أبواب نواقض الوضوء ( 4 ) قال الشهيد الثاني في الشرح ( روض الجنان ) بعد نقل الصحيحتين : وردهما المصنف رحمه الله مع اعترافه بصحتهما انتهى ( 5 ) يعني ما نسبه الشارح قده ( صاحب روض الجنان ) إلى المصنف ره لم يقله المصنف في المنتهى فلعل مراده أنه ردهما في غير المنتهى