تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
الجزم . يمكن الجواب عنه باحتمال رواية غير إبراهيم ( والمشارك في الكنية موجود ) « 1 » والرواية في الرجال لا تقتضي الانحصار . ثم إنّ اسم النوفلي الحسين بن يزيد . المتن : في الأوّل : والثاني : يدلّ على نفي البأس عن إمامة العبد إذا كان أكثر قرآنا ، لكنه من كلام السائل ، وقد قدّمنا أنّ مثل هذا لا يفيد تخصيصاً ، غاية الأمر أنّ إمامته مع المساواة للمأمومين في القرآن تحتاج إلى دليل ، ولعلّ استفادتها من بعض العمومات غير بعيدة . والثالث : يدل على أنّه لا يؤمّ ( إلَّا إذا كان أفقه وأقرأ ) « 2 » ولا يبعد أن يخص على تقدير العمل به العمومات ، لكن المنقول في المختلف من أقوال العلماء عن الشيخ في النهاية والمبسوط : أنّه لا يجوز أن يؤمّ العبد الأحرار ، ويجوز أنْ يؤمّ العبد بمواليه إنْ كان أقرأهم للقرآن ، وهو اختيار ابن البرّاج ، وفي الخلاف : يجوز إذا كان من أهلها ، وأطلق . ثم قال يعني الشيخ وروى في بعض رواياتنا أنّ العبد لا يؤمّ إلَّا مولاه ولعلَّه أراد به الثالث « 3 » ونقل العلَّامة أنّه استدلّ بعموم الأخبار الواردة في فضل الجماعة ، وقوله ( عليه السّلام ) : « يؤمّكم أقرؤكم » ولم يفصّل . وقال الصدوق في المقنع : ولا يؤمّ العبد إلَّا أهله ، رواية مرسلة عن علي ( عليه السّلام ) . وقال ابن
هامش
« 1 » بدل ما بين القوسين في « م » : المشارك في الكنية . « 2 » بدل ما بين القوسين في « رض » : إذا كان وافرا ، وفي الرواية : أفقههم وأعلمهم . « 3 » كذا في النسخ ، ولعل الصواب : الرابع .