في الروضة أنّ المهاجر هو المدني المقابل للأعرابي ، أو المهاجر حقيقةً من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام « 1 » . وفي المقام كلام ، إلَّا أنّ الأمر سهل .
بقي شيئان ، الأول : ما تضمّنه الخبر الثاني من قوله : « وهل كُتب البلاء إلَّا على المؤمن » ظاهر الدلالة على الحصر ، وظاهر الآثار خلافه ، ولعلّ المراد بالبلاء : الموجب لزيادة الثواب .
الثاني : ما ذكره الشيخ من أنّه يجوز أن يكون ( المعنى فيه الجواز ، لا يخلو من تأمّل ؛ لأنّ الجواز في المقام لا وجه له ؛ إذ الجماعة لا تكون إلَّا راجحة ، ولا يبعد أن يكون ) « 2 » المراد تفاوت الفضل ، والعبارة عن هذا قاصرة .
باب الصلاة خلف العبد .
[ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 ]
قوله :
الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء عن محمّد ابن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) ، أنّه سُئل عن العبد يؤمّ القوم إذا رضوا به ، وكان أكثرهم قرآناً ؟ قال : « لا بأس » « 3 » .
عنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن العبد يؤمّ القوم إذا رضوا به ، وكان أكثرهم قرآنا ؟ قال : « لا بأس به » .
عنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن
هامش
« 1 » انظر الروضة البهية 1 : 386 .
« 2 » ما بين القوسين ساقط عن « م » .
« 3 » في الإستبصار 1 : 423 / 1628 زيادة : به .