تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
الجمع ، فليتأمّل . أمّا ما تضمنه الخبر من قوله : « وذلك سنّة » كأنّ المراد [ به أنّ ] « 1 » الجمع بين الصلاتين سنّة ، وإن كان في الأصل فعله ( عليه السّلام ) ( لما ذكر ) « 2 » ، واحتمال إرادة وجوب الحضور على النحو المذكور مع ما معه من الجمع بعيد . باب من لم يدرك الخطبتين . [ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 ] قوله : علي بن إبراهيم ( عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد [ بن عثمان « 3 » ] ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عمّن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة ، فقال : « يصلَّي ركعتين ، فإن فاتته الصلاة ولم يدركها فليصلّ أربعاً » وقال : « إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة ، فإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع » . الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير وأبي العباس الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « إذا أدرك الرجل ركعةً فقد أدرك الجمعة ، وإن فاتته فليصلّ أربعاً » . فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : « الجمعة لا تكون إلَّا لمن أدرك الخطبتين » .
هامش
« 1 » ما بين المعقوفين في « م » : به ، وفي « رض » و « فض » : أن به ، والظاهر ما أثبتناه . « 2 » بدل ما بين القوسين في « فض » : لما ذكر من هنا ، وفي « رض » : لما زاد . « 3 » ما بين المعقوفين ليس في النسخ ، أثبتناه من الكافي 3 : 427 / 1 ، التهذيب 3 : 243 / 656 ، الاستبصار 1 : 421 / 1622 .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 62 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث